الاقسام
اكتشف مجموعتنا المتنوعة من التصنيفات التي تغطي مواضيع متعددة لتلبية اهتماماتك المختلفةبطاقات دعوية تُبرز معانٍ عظيمة لآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بأسلوب يسير وعرض جذاب تعين المسلم على فهم أعمق لدينه بطريقة يسيرة
﴿ وَفَعَلۡتَ فَعۡلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلۡتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ﴾
سورة الشعراء
وارتكبت جناية عظيمة حين قمت بقتل رجل من قومي، وأنت من الجاحدين لنعمتي التي أنعمتها عليك في حال طفولتك وشبابك؛ لأنك جئتني أنت وأخوك بما يخالف ديننا، فهل هذا جزاء إحساني إليك؟
﴿ وَإِلَى ٱلۡجِبَالِ كَيۡفَ نُصِبَتۡ ﴾
سورة الغاشية
وإلى الجبال كيف أقامها الله عالية، فثبتت الأرض ثباتًا راسخًا جعلها لا تضطرب، وأودع فيها من المنافع الجليلة ما أودع؟
﴿ قُلۡ أَغَيۡرَ ٱللَّهِ أَبۡغِي رَبّٗا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيۡءٖۚ وَلَا تَكۡسِبُ كُلُّ نَفۡسٍ إِلَّا عَلَيۡهَاۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرۡجِعُكُمۡ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ ﴾
سورة الأنعام
قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: أغيرَ الله من المخلوقين أطلب ربًا وهو خالق كل شيء ومالكه ومدبره؟! وهو رب المعبودات التي تعبدونها من دونه، ولا تجازَى كل نفس إلا بما عملته، ولا يعاقب إنسان بذنب إنسان آخر، ثم إلى ربكم رجوعكم يوم القيامة فيخبركم بما كنتم تختلفون فيه في الدنيا من أمر الدين، ويجازي كل إنسان بما يستحقه من خير أو شر على حسب عمله.
﴿ إِذۡ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلۡحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَأَلۡزَمَهُمۡ كَلِمَةَ ٱلتَّقۡوَىٰ وَكَانُوٓاْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهۡلَهَاۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا ﴾
سورة الفتح
إذ جعل الذين كفروا بالله ورسوله في قلوبهم أنَفَة الجاهلية الباطلة التي لا تستند على علم أو خلق أو دين بل نابعة عن هوى النفس، فأنفوا من دخول رسول الله ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم مكة عليهم ومن الطواف بالمسجد الحرام عام الحديبية؛ خوفًا من تعييرهم بأنهم غلبوهم على دخول مكة، وأنفوا أن يكتبوا في صلح الحديبية: (بسم الله الرحمن الرحيم)، وأنفوا أن يكتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله ﷺ، هذا هو حال الكافرين، أما حال أهل الإيمان فقد أنزل الله الطمأنينة من عنده على قلب رسوله ﷺ وعلى قلوب أصحاب المؤمنين معه، فلم يؤدِّ بهم الغضب إلى مقابلة المشركين بمثل فعلهم، وألزمهم قول (لا إله إلا الله) التي هي رأس كل تقوى، وأن يقوموا بحقها من الأناة والثبات والوقار والخلق الكريم والإخلاص في الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله، فقاموا به، وكان الرسول ﷺ والمؤمنون معه أحق بكلمة التقوى من المشركين، وكانوا أهل هذه الكلمة دون المشركين لما علم الله في قلوبهم من الخير، وكان الله بكل شيء عليمًا لا يخفى عليه شيء من أحوالهم.
﴿ وَإِذۡ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكۡتُمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمۡ وَٱشۡتَرَوۡاْ بِهِۦ ثَمَنٗا قَلِيلٗاۖ فَبِئۡسَ مَا يَشۡتَرُونَ ﴾
سورة آل عمران
واذكر -أيها النبي- لأمتك أن الله قد أخذ العهد الموثق على أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يوضحوا للناس ما في كتاب الله ولا يخفوا شيئًا من أحكامه، ولا ما دل على نبوة محمد ﷺ فنقضوا العهد ولم يلتزموا به، وكتموا الحق وأظهروا الباطل، وأخذوا ثمنًا زهيدًا مقابل كتمانهم الحق وتحريفهم الكتاب، وآثروا الحياة الزائلة على الحياة الباقية في الآخرة، فبئس هذا الثمن وبئست تلك التجارة الخاسرة.
﴿ وَٱلشَّمۡسِ وَضُحَىٰهَا ﴾
سورة الشمس
أقسم الله بالشمس وبضوئها الذي يكون في أول النهار.
﴿ أَوَلَمَّآ أَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةٞ قَدۡ أَصَبۡتُم مِّثۡلَيۡهَا قُلۡتُمۡ أَنَّىٰ هَٰذَاۖ قُلۡ هُوَ مِنۡ عِندِ أَنفُسِكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ﴾
سورة آل عمران
أعندما حلت بكم مصيبة وهُزِمتم في غزوة أُحد وقُتل منكم من قُتل وأنتم قد أصبتم من المشركين ضِعفيها قتلًا وأسرًا في غزوة بدر، تعجبتم وقلتم: لماذا حلت بنا هذه المصيبة ونحن مؤمنون وهم مشركون ورسول الله ﷺ فينا؟ قل لهم -أيها النبي-: ما أصابكم كان بسبب مخالفتكم أمرَ رسول الله ﷺ وإقبالكم على جمع الغنائم، إن الله على كل شيء قدير، ينصر من يشاء ويخذل من يشاء، لا معقب لحكمه.
﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمۡشُونَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ هَوۡنٗا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَٰهِلُونَ قَالُواْ سَلَٰمٗا ﴾
سورة الفرقان
للرحمن عباد مؤمنون رضي الله عنهم وأرضاهم، من صفاتهم: أنهم يمشون على الأرض بسكينة ووقار متواضعين لله ولعباده، وإذا خاطبهم الجُهال بما يؤذي من القول أجابوهم بالمعروف من القول الطيب، ولم يقابلوهم بالمثل، وخاطبوهم خِطابًا يَسْلَمون فيه من الإثم، ويسلمون فيه من مقابلة الجاهل بجهله.
﴿ سَنَفۡرُغُ لَكُمۡ أَيُّهَ ٱلثَّقَلَانِ ﴾
سورة الرحمن
سنفرُغ يوم القيامة لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتموهما في حياتكم الدنيا، أيها الثقلان -الإنس والجن- فنجازي كلًا بما يستحقه من الثواب أو العقاب في هذا اليوم العظيم.
﴿ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴾
سورة النور
وللتنفير من الزنى والتشديد في تحريمه قال الله تعالى: الزاني لا يرضى إلا بنكاح زانية مثله أو مشركة لا تُقِرُّ بحرمة الزنى، والزانية لا ترضى إلا بنكاح زان مثلها أو مشرك لا يُقِرُّ بحرمة الزنى، فهما متشابهان في السوء، أما أهل العفة من المؤمنين والمؤمنات فإنهم لا يرضون بذلك، وحرم الله على المؤمنين بأن ينكحوا زانيًا، أو ينكحوا زانية. -وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك تحريم إنكاح الزاني حتى يتوب، وكذلك حرمة نكاح المشركة وإنكاح المشرك-.
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وأن أبا بكر ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وأن عمر ضَرَبَ وَغَرَّبَ.
رواه الترمذي
في هذا الحديث يخبر ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أقام حدّ الزاني البكر بجلده مائة جلدة ونفيه عن بلده مدة سنة كاملة، وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فعلا ذلك، فدلَّ على أنَّ التغريب تابع للحدِّ وأنه من تمام الحدّ، وأنه غير منسوخ؛ لأنه طُبِّق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: «من قَذَفَ مَمْلُوكَهُ، وهو بَرِيءٌ مما قال جُلِد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال».
متفق عليه
إذا قذف السيدُ مملوكَه فلا يقام عليه الحد في الدنيا؛ ذلك أنَّ الحدود كفارات لمن أقيمت عليه، وما دام أنَّه سيلحقه العذاب في الآخرة، ويحد لذلك، فإنَّه لا يحد في الدنيا، وعدم إقامة الحد عليه في الدنيا إجماع من العلماء. ولا يُحَدُّ السيد لأنه لا يقذف مملوكه إلا عن يقين وغلبة ظن غالبا؛ لأن قيمته ستنزل مع القذف وفي هذا ضرر عليه. وفي هذا الحديث تخصيص لقوله تعالى : (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة).
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله السارق، يسرق البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يده، ويسرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ».
متفق عليه
أفاد الحديث أن اللعن -أي الطرد والإبعاد عن رحمة الله- لمن يسرق؛ لأنه يسرق الشيء الحقير مثل البيضة والحبل، إلا أن سارق هذه الأشياء اليسيرة لما تعوَّد على أخذها جره ذلك إلى سرقة ما هو أعظم منها، فكان ذلك سببًا في قطع يده، واستحقاق الدعاء عليه باللعن أو الإخبار بوقوع اللعن عليه.
عن صفوان بن أمية، قال: كنت نائما في المسجد عليَّ خَمِيْصَةٌ لي ثمن ثلاثين درهما، فجاء رجل فاخْتَلَسَهَا مِنِّي، فَأُخِذَ الرجل، فَأُتِيَ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فَأَمَرَ به لِيُقْطَعَ، قال: فأتَيْتُهُ، فقُلتُ: أَتَقْطَعُهُ من أجل ثلاثين درهما، أنا أبيعه وأُنْسِئُهُ ثمنها؟ قال: «فَهَلَّا كان هذا قبل أن تأتيني به».
رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي وأحمد
كان صفوان بن أمية رضي الله عنه نائمًا في المسجد وعليه رداء ذو مربعات، فجاء سارق فأخذه منه بسرعة وفر، فقبض على السارق فأُخِذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقام عليه حد السرقة، فكأنَّ صفوان قد أشفق عليه من السرقة، فقال للنبي -عليه الصلاة والسلام-: أتقطعه من أجل ردائي الذي قيمته ثلاثون درهمًا فقط، فأنا أبيعه عليه وأجعل الثمن مؤخرًا حتى يتيسر حاله، فقال -عليه الصلاة والسلام-: فهلا كان عفوك عنه قبل أن يصل إليَّ، لأن الحدود إذا بلغت الحاكم لم ينفع فيها العفو.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتِيَ برجل قد شرب الخمر، فجلده بِجَرِيدَتَيْنِ نحو أربعين»، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أَخَفُّ الحدود ثمانين، «فأمر به عمر».
متفق عليه واللفظ لمسلم
أفاد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بسعف النخل شارب الخمر قريبًا من أربعين جلدة، ومثله الخليفة أبوبكر رضي الله عنه ، فلما كثر شربه في الناس بعد فتح الشام وغيرها وكثرت الأعناب والبساتين، استشار عمر رضي الله عنه الصحابة في حده، فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن يجعل حد شارب الخمر أخف الحدود -غير حد شرب الخمر- وهو ثمانين جلدة، فاستقر الأمر على ذلك عند أكثر الصحابة، وبه قال الجمهور من الفقهاء، وحد شرب الخمر ثابت في الأصل وليس محلا للاجتهاد، وإنما كان اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في الزيادة عليه لما كثر وفشا شرب الخمر ولم يرتدع الناس بما كان عليه ذلك العدد.
عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قلت: "هل كنتم تُخَمِّسُون -يعني الطعام- في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: «أصبنا طعامًا يوم خَيبر، فكان الرجلُ يَجيء فَيَأخذُ مِنه مِقدارَ ما يَكفيه، ثم يَنْصَرِف».
رواه أبو داود وأحمد
دل الحديث على أن المجاهد إذا احتاج إلى الأكل مما جمع من طعام الغنائم فله ذلك، دون أن يدّخِره، بل يأكل منه حاجته دون زيادة ثم ينصرف، أما ادخاره فهذا غلول، لكن الأكل منه بقدر الحاجة ليس بغلول، وإنما نُهي عن الأخذ من الغنيمة بحيث ينفرد به عن إخوانه المجاهدين، أما ما يشاركه فيه غيره من الطعام والفاكهة فلا حرج فيه.
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يَدُ المسلمين على مَن سِواهم، تَتَكافَأُ دِماؤهم وأموالُهم، ويُجِيرُ على المسلمين أدْناهم، ويَرُدُّ على المسلمين أَقْصَاهم».
رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد
دل الحديث على أن كلمة المسلمين يجب أن تكون واحدة، وأمرهم ضد أعدائهم واحد، فلا يتفرقون ولا يتخاذلون، وإنما هم عصبة واحدة، وأمرهم واحد على الأعداء؛ قال تعالى : (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا)، وقال تعالى : (لَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ). كما أنَّ دماء المؤمنين والمسلمين تتساوى في الدية والقصاص، فليس أحد أفضل من أحد، لا في الأنساب، ولا في الأعراق، ولا في المذاهب، فهم أمام هذا الحق والواجب سواء، وفيه أيضا أنَّ المسلم الواحد إذا أمَّن كافرًا صار أمانه ساريًا على عموم المسلمين، فيجب احترام أمانه، ولا يحل هتك عهده وعقده. وفي الحديث أيضا أن السرية إذا غنمت بقوة الجيش كانت الغنيمة لهم وللقاصي من الجيش، إذ بقوته غنموها، وأن ما صار في بيت المال من الفيء فهو لقاصيهم ودانيهم، وإن كان سبب أخذه دانيهم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن عثمان بن أبي سليمان رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أُكَيْدِرِ دُومَةَ؛ فأُخِذ فأتوه به، فَحَقَنَ له دَمَهُ وصَالَحَه على الجِزْيَة».
رواه أبو داود
بعث النَّبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد من تبوك في سرية لما كان هناك في أيام الغزوة إلى أكيدر، فأسره وفتح حصنه، وعاد به إلى المدينة، فردَّه النَّبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاده، وضرب عليه الجزية، مع كونه من العرب، ولم يكرهه على الإسلام.
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: «بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، ومن كل أربعين مُسنة، ومن كل حَالِم دينارًا، أو عَدْلَهُ مَعَافِرَ».
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد
عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله أميرًا إلى اليمن وعاملًا على الزكاة وغيرها، أمره أن يأخذ زكاة البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعةً، وهو ما له سنة، ومن كل أربعين مسنةً يعني أو مُسِنًّا، وهو ما له سنتان. وقدر الجزية بالدينار من الذهب على كل بالغ وظاهر إطلاقه سواء كان غنيًّا أو فقيرًا، والمراد أنه يؤخذ الدينار منهم في السنة. لكن الجزية يرجع في تقديرها إلى اجتهاد الإمام، فإنَّها تختلف حسب اختلاف المكان والزمان، والغنى والفقر، والدليل على ذلك أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم هو الذي قدرها على أهل اليمن، فقال لمعاذ: "خذ من كل حالم دينارًا"، بينما زادت الجزية في تقدير عمر حينما قدرها على أهل الشام.
عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِن السِّبَاع، وعَن كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِن الطَّيْرِ».
رواه مسلم
الأصل في الأطعمة واللحوم الحل والإباحة، إلا ما استثناه الشرع بدليل خاص، وهذا الحديث يبين بعض الأصناف التي نهى الشرع عن تناولها من اللحوم، وهي كل ذي نابٍ من السِّباع، وكل ذي مخلبٍ من الطير، فكل ذي نابٍ من السِّباع محرَّم، وذو الناب من السباع: هو الحيوان المفترس الذي جمع الوصفين الافتراس بالنَّاب والسبعيَّة الطبيعِيَّة، كالأسد والنمر والذئب، فإذا تخلَّفت إحدى الصفتين لم يحرم، وكذلك الحكم في كل ذي مخلب يصيد به من الطيور كالعقاب والباز والصقر ونحو ذلك فهو محرَّم الأكل.
كل الكمال والخير في اتباع منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، علماً وعملاً.
هدايات لشرح رياض الصالحين