الاقسام
اكتشف مجموعتنا المتنوعة من التصنيفات التي تغطي مواضيع متعددة لتلبية اهتماماتك المختلفةبطاقات دعوية تُبرز معانٍ عظيمة لآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بأسلوب يسير وعرض جذاب تعين المسلم على فهم أعمق لدينه بطريقة يسيرة
﴿ نَحۡنُ جَعَلۡنَٰهَا تَذۡكِرَةٗ وَمَتَٰعٗا لِّلۡمُقۡوِينَ ﴾
سورة الواقعة
نحن جعلنا ناركم التي توقدون تذكرة لكم تذكركم بنار جهنم في الآخرة، وجعلناها منفعة للمسافرين، والذين هم في حاجة إليها في شؤونهم المختلفة.
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴾
سورة البقرة
يا من آمنتم بالله وصدقتم برسله وعملتم بشرعه، فرض الله عليكم القصاص فيمن قتل نفسًا عمدًا وعدوانًا أن يُقتل مثل ما قتل إقامةً للعدل والقسط، فيُقتل الحر إن قتل حرًا فيُقتل الرجلُ بالرجل، والرجلُ بالمرأة، والمرأةُ بالرجل، ويقتل العبد إن قتل عبدًا، وتقتل الأنثى إن قتلت أنثى، فإن عفا وليُّ المقتول عن القاتل ورضي بالدية أو عفا بعضُ الأولياء سقط القصاص ووجبت الدية، وعلى ولي القتيل إن عفا أن يطالب بالدية بلطف وبلا عنف، ولا يشق على من عفا عنه ولا يحمله فوق طاقته، ويمهله إن أعسر، وعلى القاتل أداء الدية بدون تأخير ولا نقص ولا إساءة في القول، وجوازُ القصاص أو أخذُ الدية أو العفوُ بدون أخذ مقابل هو تيسيرٌ وتخفيف من الله خاص بالمسلمين ورحمة بهم، فمن قتل القاتل بعد أخذ الدية والعفو عنه فله عذاب مؤلم في الآخرة بالنار، أو بقتله قصاصًا بمثل ما قتل في الدنيا.
﴿ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمۡ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحۡمَٰنِ عِتِيّٗا ﴾
سورة مريم
ثم لنأخذن أخذًا شديدًا من كل طائفة تعاهدت على الكفر بالبعث والجحود للحق أشدهم ضلالًا وتمردًا وعنادًا، وهم قادتهم وكبراؤهم في الضلال؛ فنبدأ بعذابهم أولًا؛ لأنهم أشد من غيرهم في الجحود والضلال والعناد.
﴿ ثُمَّ كَلَّا سَيَعۡلَمُونَ ﴾
سورة النبأ
وسيتأكد لهم صدق ما جاء به النبي ﷺ من القرآن والتوحيد واليوم الآخر، وما فيه من حساب وعقاب شديد، وسيرون ذلك رأى العين عما قريب.
﴿ وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ ﴾
سورة الشرح
وأعلَينا لك ذكرك في الدنيا والآخرة، فجعلنا لك -أيها الرسول- ﷺ الثناء الحسن، فتُذكر عند النطق بالشهادتين، وفي الأذان، وفي الإقامة، وفي التشهد، وفي غير ذلك.
﴿ فَإِنۡ عَصَوۡكَ فَقُلۡ إِنِّي بَرِيٓءٞ مِّمَّا تَعۡمَلُونَ ﴾
سورة الشعراء
فإن خالفوا أمرك ولم يستجيبوا لما أمرتهم به من توحيد الله وطاعته بعد إنذارهم فتبرَّأ من أعمالهم، وما هم عليه من الشرك والضلال، وقل: إني بريء مما تعملون.
﴿ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهۡدِي بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۚ وَلَوۡ أَشۡرَكُواْ لَحَبِطَ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ﴾
سورة الأنعام
ذلك التوفيق من الله والهداية للحق الذي اهتدى إليه أولئك الأخيار يوفّق اللهُ له من يشاء من عباده، ولو أن هؤلاء الأنبياء المذكورين أشركوا بالله -وهذا على سبيل الفرض والتقدير مع أن هذا مستحيل في حقهم- لبطل عملهم، إذ الشرك يُبطل العمل وموجب للخلود في النار، والله أغنى الشركاء عن الشرك.
﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلۡخَلَّٰقُ ٱلۡعَلِيمُ ﴾
سورة الحجر
إن ربك -أيها الرسول- هو الخَلَّاق لكل مخلوق في هذا الوجود، العليم به، لا يخفى عليه شيء.
﴿ وَوَهَبۡنَا لَهُم مِّن رَّحۡمَتِنَا وَجَعَلۡنَا لَهُمۡ لِسَانَ صِدۡقٍ عَلِيّٗا ﴾
سورة مريم
ووهبنا لإبراهيم وابنيه إسحاق ويعقوب من رحمتنا خيرًا كثيرًا لا يحصى، وجعلنا لهم ذكرًا حسنًا وثناء جميلًا مستمرًا على ألسنة الناس؛ فجميع الملل تثني عليهم بالذكر الجميل؛ لخصالهم الحميدة، وأخلاقهم الكريمة.
﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ شَآقُّواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥۚ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ﴾
سورة الأنفال
ذلك الذي حدث للكفار من القتل بضرب رؤوسهم وأعناقهم، أو الجراح بضرب أطرافهم ومفاصلهم، أو أسرهم، ومن تأييد المؤمنين، سببه: أنهم خالفوا أوامر الله وعصوا رسوله، ومن يخالف أمر الله ورسوله فإن الله شديد العقاب له في الدنيا بالقتل والأسر والذل، وفي الآخرة بعذاب النار.
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن حَلَفَ على يمينٍ فقال: إن شاء الله. فقد استثنى، فلا حنث عليه»، وفي رواية: «من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حَنِثٍ».
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى، فلا يعتبر حانثًا، وفي رواية: من حلف فاستثنى فهو بالخيار بين الفعل والترك، فإن أراد ثبت على يمينه، وفعل ما حلف عليه، وإن أراد ترك فعل ما حلف عليه، فهو غير حانث في الترك.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: "أوفي بنذرك" قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا -مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية- قال: "لصنم؟" قالت: لا، قال: "لوثن؟" قالت: لا، قال: "أوفي بنذرك".
رواه أبو داود
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن عدت سالمًا من الغزوة أن أضرب على رأسك بالدف، قال عليه الصلاة والسلام: أوفي بما نذرتِ، قالت: إني نذرت أيضًا أن أذبح بمكان كذا وكذا، وهو مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال: هل الذبح لصنم؟ قالت: لا، قال: لوثن؟ قالت: لا، قال: أوفي بما نذرتِ بالمكان الذي ذكرتيه، والصنم ما كان على شكل هيئة الإنسان أو هيئة المخلوق، والوثن ما لم يكن كذلك، فهو أعم.
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومَن نذر أن يعصيَه فلا يعصِه»
رواه البخاري
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله بالمستحب من العبادات البدنية والمالية فعليه بالوفاء بما التزمه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يجوز له الوفاء بما التزمه من المعصية؛ لأن النذر مفهومه الشرعي إيجاب المباح وهو إنما يتحقق في الطاعات، وأما المعاصي فليس فيها شيء مباح حتى يجب بالنذر فلا يتحقق فيها النذر.
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخًا يهادى بين ابنيه، فقال: «ما بال هذا؟» قالوا: نذر أن يمشي، قال: «إن الله عن تعذيبِ هذا نفسَه لغنيٌّ»، وأمره أن يركب.
متفق عليه
رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيخًا كبيرًا يمشي بين ابنيه معتمدًا عليهما لضعفه عن المشي بنفسه، فقال عليه الصلاة والسلام: مالِ هذا الشيخ يمشي هكذا؟ قالوا: نذر أن يمشي إلى الكعبة على قدميه بلا ركوب، قال: إن الله عن تعذيب هذا الشيخ لنفسه بالمشي مع العجز، لغني فلم يكلفه بذلك، ولم يحوجه إليه؛ لأنه غير مستطيع، وأمره عليه الصلاة والسلام أن يركب، وإنما لم يأمره بالوفاء بالنذر؛ لكونه عجز عن الوفاء بنذره.
عن ابن عباس: أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرًا، فنجاها الله، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها.
رواه أبو داود والنسائي
قال ابن عباس: إن امرأة ركبت السفينة في البحر، فنذرت إن نجاها الله من البحر أن تصوم شهرًا، فنجاها الله، فلم تصم الشهر حتى ماتت، فأتت ابنتها أو أختها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بأمرها، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تصوم الشهر عنها.
عن جابر بن عبد الله أن رجلًا قام يوم الفتح، فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال: "صلِّ ها هنا" ثم أعاد عليه، فقال: "صل ها هنا" ثم أعاد عليه، فقال: شأنك إذن".
رواه أبو داود
قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال له عليه الصلاة والسلام: صلِّ هنا في مسجد مكة، ثم كرر عليه كلامه، فقال له: صلِّ هنا في مسجد مكة، ثم كرر عليه كلامه ثالثًا، فقال له: افعل ما تختار إذا لم تقبل ما أمرتك به.
عن أبي هريرة قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: «التي تَسرُّه إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره».
رواه النسائي وأحمد
سُئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تفرحه إذا نظر إليها لحسنها ظاهرًا، أو لحسن أخلاقها باطنًا، ودوام اشتغالها بطاعة الله تعالى والتقوى، وتطيعه فيما أمر أي بما لا يكون فيه معصية لله تعالى، ولا تخالفه في نفسها بتمكين أحد من أن يفعل بها فاحشة، ومالها بأن تنفقه فيما لا يحل الإنفاق فيه.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوجت امرأة ثيبًا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تزوجتَ يا جابر؟» فقلت: نعم، فقال: «بكرًا أم ثيبًا؟» قلت: بل ثيبًا، قال: «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟» قال: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، فقال: «بارك الله» أو «خيرًا».
متفق عليه
قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: مات أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوجت امرأة متزوجة من قبل، فسألني النبي صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت يا جابر؟ قلت: نعم تزوجت، قال: بكرًا لم يسبق لها الزواج، أم ثيبًا تزوجت من قبل؟ قلت: بل ثيبًا، قال: فهلا تزوجت جارية بكرًا لتلاعبان بعضكما وتُضحكان بعضكما، فقلت له: إن أبي مات وترك بنات، وإني لم أحب أن آتيهن ببنت صغيرة مثلهن لا تجربة لها في الأمور، فتزوجت امرأة قد جربت الأمور وعرفتها لتقوم بمصالحهن، فقال: (بارك الله) أو (خيرًا).
عن نُبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يُزوِّج طلحةَ بنَ عُمر بنتَ شيبة بن جُبير، فأرسل إلى أَبَان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَنكح المحرمُ، ولا يُنكِحُ، ولا يَخطب».
رواه مسلم
أراد عمر بن عبيد الله أن يُزوِّج ابنه طلحة من بنت شيبة بن جُبير، فأرسل إلى أَبَان بن عثمان لحضور ذلك النكاح، وقد كان أمير الحج وقتها، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَنكح المحرم) أي لا يعقد النكاح لنفسه، (ولا يُنكِحُ) أي لا يعقد لغيره، (ولا يَخطب) أي ولا يطلب أن يتزوج بامرأة وهو محرم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب.
متفق عليه
قال ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، وهو أن يعرض سلعته على المشتري الراكن إلى شراء سلعة غيره، وهي أرخص أو أجود؛ ليزهده في شراء سلعة الغير، ونهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الأول خطبته، أو يسمح للثاني في خطبتها.
كل الكمال والخير في اتباع منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، علماً وعملاً.
هدايات لشرح رياض الصالحين