الاقسام
اكتشف مجموعتنا المتنوعة من التصنيفات التي تغطي مواضيع متعددة لتلبية اهتماماتك المختلفةبطاقات دعوية تُبرز معانٍ عظيمة لآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بأسلوب يسير وعرض جذاب تعين المسلم على فهم أعمق لدينه بطريقة يسيرة
﴿ وَكُلَّ شَيۡءٍ أَحۡصَيۡنَٰهُ كِتَٰبٗا ﴾
سورة النبأ
وكل شيءٍ من أعمالهم عددناه عليهم، وكتبناه وحفظناه في صحائف أعمالهم؛ لنجازيهم عليه إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر.
﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ شَآقُّواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥۖ وَمَن يُشَآقِّ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ﴾
سورة الحشر
ذلك الذي أصاب يهود بني النضير من عذاب الدنيا وما ينتظرهم من عذاب في الآخرة؛ سببه مخالفتهم أوامر الله، ومعادتهم لرسوله ﷺ ونقضهم للعهود، ومن يخالف ما أمر الله به أو نهى عنه، فإن الله شديد العقاب لمن أعرض عن طاعته.
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ﴾
سورة النساء
يا من آمنتم بالله وصدقتم برسله وعملتم بشرعه، أطيعوا الله بالاستجابة لأوامره ولا تعصوه، وأطيعوا رسوله ﷺ بامتثال ما أمر واجتناب ما نهي عنه وزجر، وأطيعوا ولاة أمركم في غير معصية الله، فإن اختلفتم في شيء بينكم فليكن الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ إن كنتم مؤمنين بالله وبيوم الحساب والجزاء، ذلك الذي أمرتكم به من الرجوع إلى الكتاب والسنة خير لكم من التمادي في الخلاف والقول بالرأي وأحسن جزاء، فحكم الله عز وجل ورسوله ﷺ أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم.
﴿ فَرَوۡحٞ وَرَيۡحَانٞ وَجَنَّتُ نَعِيمٖ ﴾
سورة الواقعة
فله عند موته الرحمة الواسعة، والفرح والراحة التي لا تَعبَ بعدها، وله طيب رائحة عند قبض روحه وفي قبره ويوم الحساب، وله جنة النعيم يتنعم فيها في الآخرة.
﴿ أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجۡوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمۡ وَلَا خَمۡسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمۡ وَلَآ أَدۡنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكۡثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمۡ أَيۡنَ مَا كَانُواْۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٌ ﴾
سورة المجادلة
ألم تعلم -أيها الرسول- أن الله يعلم علمًا تامًا بكل شيء في السماوات والأرض من كائنات مختلفة الأجناس والأنواع، لا يخفى عليه شيء مما فيهما، ما يتحدث ثلاثة سرًا بحديث إلا هو سبحانه وتعالى رابعهم بعلمه وسمعه وإحاطته، ولا يكون من حديث خمسة سرًا إلا هو سبحانه وتعالى سادسهم، ولا أقل من ذلك العدد المذكور ولا أكثر منه إلا هو سبحانه وتعالى معهم بعلمه وسمعه وإحاطته، يعلم ما قالوه وما عملوه في أي مكان كانوا، ثم يُخبرهم الله يوم القيامة بما عملوه في الدنيا من أعمال كبيرة أو صغيرة، ويجازيهم عليها بما يستحقونه من ثواب أو عقاب، إن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه خافية.
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلۡكُفَّارِ وَلۡيَجِدُواْ فِيكُمۡ غِلۡظَةٗۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ ﴾
سورة التوبة
يا من آمنتم بالله وصدقتم برسوله وعملتم بشرعه، ابدؤوا بقتال الأقرب فالأقرب إلى دار الإسلام من الكفار لما يُسبِّبونه من خطر على المؤمنين لمجاورتهم وقربهم، وليجد الكفار فيكم قوة وشدة وشجاعة وثبات من أجل إخافتهم ودفع شرهم، واعلموا أن الله مع المتقين بتأييده وعونه ونصره، فلازموا على تقوى اللّه يُعنكم وينصركم على عدوكم.
﴿ وَإِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٖ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمۡ إِلَّآ أَن قَالُواْ ٱئۡتُواْ بِـَٔابَآئِنَآ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ﴾
سورة الجاثية
وإذا تتلى على هؤلاء المشركين المنكرين للبعث آيات القرآن، الواضحة في دلالتها على أن يوم القيامة حق، وأن الحساب حق، لم يكن لهم حجة يحتجون بها إلا قولهم للرسول محمد ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم: أحْيوا لنا آباءنا الذين هلكوا، إن كنتم صادقين فيما تقولون أننَّا نبعث بعد الموت للحساب والثواب والعقاب.
﴿ وَإِنۡ أَحَدٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٱسۡتَجَارَكَ فَأَجِرۡهُ حَتَّىٰ يَسۡمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبۡلِغۡهُ مَأۡمَنَهُۥۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٞ لَّا يَعۡلَمُونَ ﴾
سورة التوبة
وإذا طلب أحد من المشركين الدخول في جوارك -أيها الرسول- ورغب في الأمان بعد انقضاء مدة الأمان المحددة له؛ لأجل أن يسمع كلام اللّه، وينظر حالة الإسلام، فأجبه إلى طلبه حتى يسمع القرآن ويطلع على هدايته وعلى تعاليم الإسلام، ثم إن أسلم فذاك، وإلا أوصله إلى مكان يأمن فيه، ثم بعد ذلك يصبح حكمه كحكم المصرين على الشرك، ويعامل بما يعاملون به، ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون الإسلام ولا حقيقة ما تدعوهم إليه، فهم محتاجون إلى فترة من الوقت يسمعون كلام الله، فإذا سمعوا القرآن ربما اهتدوا.
﴿ أُوْلَٰٓئِكَ مَأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنۡهَا مَحِيصٗا ﴾
سورة النساء
أولئك المتبعون لوعود الشيطان وأمانيه وخطواته وما يوسوس به إليهم، مستقرهم جهنم لا يجدون عنها مهربًا يلجؤون إليه، ولا يمكنهم الفرار أو النجاة منها.
﴿ ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلۡأَفۡـِٔدَةِ ﴾
سورة الهمزة
التي يصل حرها من الأجسام إلى القلوب فتحيط بها، وتنفذ إليها، فتحرقها إحراقًا تامًا.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أَقِيلُوا ذَوِي الهَيْئات عَثَرَاتِهم إلا الحدودَ».
رواه أبو داود وأحمد
في هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أرشد ولاة أمور المسلمين ومن يقوم مقامهم من القضاة إلى أن يتسامحوا مع ذوي الهيئات الكريمة والنفوس الطيبة والأخلاق المرضية الذين يندر أن يقع منهم الشرّ، فإما ألا يؤاخذوهم، وإما أن يخففوا عنهم بالنسبة إلى غيرهم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم بين أنَّ هذه الإقالة والمسامحة إنما هي في التعزيرات، التي مرجعها إلى اجتهاد الحاكم الشرعي، وليس ذلك في حدود الله تعالى ؛ فإنَّ حدود الله تعالى لا تعطل، وتقام على كل أحد، مهما كانت حاله ومنزلته.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «ما كنتُ لأقيمَ حَدّاً على أحد فيموت، فأجدَ في نَفسِي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وَدَيْتُهُ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَسُنَّهُ».
رواه البخاري
عن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حدا، فيموت بسبب الحد فأحزن وآسف عليه، إلا شارب الخمر، فإنه لو مات غرمت ديته من بيت المال لورثته،لأنَّ عقوبته زادت على ما يجب عليه من حدود الله؛ فأخف الحدود كمًّا وكيفًا هو حد الشارب الخمر. فيفهم من الحديث أن الخمر لم يكن فيه حد محدود من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من باب التعزيرات فإن مات لايضمن وفعل علي رضي الله عنه هنا من باب الاحتياط، وقد خالفه غيره من الصحابة.
عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قَلَّمَا يُريد غَزْوَةً يَغْزُوها إلا وَرَّى بغيرها، حتى كانت غزوة تبوك، فَغَزَاهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حَرٍّ شَديدٍ، واستقبل سَفَراً بعيداَ ومَفَازَا، واستقبل غَزْوَ عَدُوٍّ كثير، َفَجَلَّى للمسلمين أَمْرَهم، لِيِتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ عَدُوِّهم، وأخبرهم بِوَجْهِهِ الذي يُريدُ».
متفق عليه
أفاد الحديث أنَّ هديه -عليه السلام- في الغزوات والسرايا، إذا أراد أن يغزو أوهم العدو فيسأل عن جهة وطريق معين ويقصد أخرى ليكون أنكى للعدو، وحتى يمنع الجواسيس من نقل أخبارهم، وإنما يريد أن يصل إليه، بدون استعداد منهم، إلا غزوة تبوك، لم يخفِ أمرها على أصحابه لكونها كانت بعيدة وشاقة، فأخبرهم بها وبين لهم جهته التي يريدها ونصر الله تعالى المسلمين على الكافرين.
عن عمران بن حصين «أنّ النبي صلى الله عليه وسلم فَدَى رَجُلَيْنِ مِن المسلمين برَجُلٍ مِن المشركين».
رواه الترمذي وأحمد
في هذا الحديث يخبر عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المشركين رجلًا منهم وأخذ مكانه رجلين من المسلمين. وقد ذكر الفقهاء أن المسلمين إذا أسروا أحداً من أهل الحرب فإن الإمام يخير فيهم بين أربعة أمور، تخيير مصلحة واجتهاد في الأصلح لا تخيير شهوة: إما القتل، وإما استرقاقهم، وإما المنُّ عليهم بدون شيء، وإما الفداء بمال أو أسير مسلم بأن يُطلق الأسير الكافر مقابل إطلاق رجل مسلم مأسور عند الكفار.
عن حبيب بن مسلمة الفِهْري قال: «شَهِدت النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الرُّبْعَ في البَدْأَةِ، والثُّلُثَ في الرَّجْعَة».
رواه أبو داود وأحمد
في هذا الحديث جواز تنفيل السرية التي تُقطع من الجيش، فَتَغِير على العدو، وتغنم منه، فيُعطى أفرادُها زيادةً على سُهْمانِهم، تقديرًا لأعمالهم، وما قاموا به من بلاءٍ في الجهاد على بقية الغُزاة، لكن إن كانت غارة السرية في ابتداء سفر المجاهدين للغزو، فتعطى رُبع ما غَنِمت، وإن كانت غارةُ السرية بعد عودة المجاهدين، فتُعطى ثلث ما غنمت، وتشارك بقية الجيش فيما بقي، وهو ثلاثة الأرباع أو الثلثين، ووجه زيادة أفراد السرية في حالة القُفُول على حالة البدء، أنَّها في حالة القُفول يكون الجيش قد ضعف بسبب الغزو وتكون السرية قد فقدت السند الذي تتقوى به، والجيش الذي تأوي إليه، والفئة التي تَنحاز إليها، بخلاف حال البدء، فإنَّ الجيش يسندها، ويقويها ويؤمها، كما أنَّ الغزو في حالة القفول في حال شوق ورغبة إلى أهله ووطنه، ومتشوف لسرعة الأوبة، لهذا -والله أعلم- استحقت السرية زيادة التنفيل في حالة الرجعة.
عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «كُنَّا نُصِيب في مَغازينا العَسَل والعِنَب، فَنَأكُلُه ولا نَرْفَعُهُ»
رواه البخاري
في هذا الحديث جواز الأكل من الفاكهة والطعام الذي يصيبه المجاهدون في أرض الحرب، وأن ذلك لا حرج فيه، ولا يحتاج إلى إذن الإمام، لأن المجاهد بحاجة إلى الطعام الذي يغذي بدنه، وفي المنع منه مضرة بالجيش وبدوابهم، لأنه يعسر عليهم نقل الطعام والعلف من دار الإسلام، فهذا الشيء اليسير الزهيد من المأكولات مستثنى من الغلول في الغلول.
عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يَركَب دابة مِن فَيءِ المسلمين حتى إذا أَعْجَفَها رَدَّها فيه، ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يَلبس ثوبا مِن فَيءِ المسلمين حتى إذا أَخْلَقَه رَدَّه فيه».
رواه أبو داود وأحمد والدارمي
في هذا الحديث أنه لا يجوز لأحد من المجاهدين أن يلبس ثوباً من الثياب المغنومة حتى إذا أبلاه رده، أو يركب دابة منها حتى إذا أهزلها وأضعفها ردها للغنيمة، لما في ذلك من الإضرار بسائر الغانمين والانفراد عنهم، أما لو ركب دابة من غير إعجاف، أو لبس ثوبا من غير إتلاف أو إخلاق، كأن يركب دابة توصله إلى سكنه، أو تبعده عن العدو، ثم يردها، أو يلبس ثوبا يستر عورته أو يستدفئ به ثم يرده، فلا حرج في ذلك، بل لا تحصل البراءة من تبعتها في الدنيا والآخرة إلاَّ بردها في الغنيمة.
عن عبد الرحمن بن غنم، قال: رَابَطْنا مدينة قِنَّسْرِين مع شُرَحْبِيل بن السِّمْط، فلما فَتَحها أصابَ فيها غَنَما وبَقرا، فقَسَم فِينا طائفةً مِنها وجعل بَقِيَّتها في المَغنم، فلقيتُ معاذَ بنَ جبل فحدَّثْتًه، فقال معاذ: «غزَوْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خَيبر فأصبْنا فيها غَنَما، فَقَسَم فِينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة، وجَعَل بَقِيَّتَها في المَغْنَم».
رواه أبو داود
يذكر عبد الرحمن بن عنم أنه كان مرابطًا مع جيش شُرَحْبِيل بن السِّمْط، بأرض الشام عند مدينة قنسرين، وأنه لما افتتحها غنم منها أبقارًا وأغنامًا فخص بعض المجاهدين بشيء منها، ثم رد الباقي في الغنيمة على عامة أفراد الجيش، ثم ذكر أنه لقي معاذَا رضي الله عنه فسأله عن ذلك فأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك لما فتح الله عليه خيبر، وأصاب منها أغنامًا، وهذا هو التنفيل، وهو إعطاء من أحسن وزاد نفعه زيادة على الغنيمة.
عن بجالة قال: كنت كاتبا لِجَزْء بن معاوية، عَمِّ الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة، فَرِّقُوا بين كل ذِي مَحْرَمٍ من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجِزْيَةَ من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هَجَر.
رواه البخاري
عن بجالة قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية، و كان والي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالأهواز عم الأحنف أي: ابن قيس، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب، قبل موته بسنة: فرقوا في النكاح بين كل ذي محرم من المجوس، بمنع المجوسي الذمي عن نكاح المحرم كالأخت والأم والبنت؛ لأنه شعار مخالف للإسلام، فلا يُمَكَّنون منه، وإن كان من دينهم، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وهجر بلدة في البحرين.
عن ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم سَبَّقَ بين الخيل، وفَضَّلَ القُرَّحَ في الغاية».
رواه أبو داود وأحمد
أفاد الحديث مشروعية سباق الخيل وتنويع مسافات السباق بحسب درجات الخيل في قوتها وجلادتها، لأن من الخيل ما هو أمتع وأصبر على الجري والسباق فيعطى المسافة التي تناسبه.
كل الكمال والخير في اتباع منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، علماً وعملاً.
هدايات لشرح رياض الصالحين