الاقسام
اكتشف مجموعتنا المتنوعة من التصنيفات التي تغطي مواضيع متعددة لتلبية اهتماماتك المختلفةبطاقات دعوية تُبرز معانٍ عظيمة لآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بأسلوب يسير وعرض جذاب تعين المسلم على فهم أعمق لدينه بطريقة يسيرة
﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾
سورة يونس
وصفات هؤلاء الأولياء أنهم هم الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله ﷺ وما جاء به من عند ربه، وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب معاصيه.
﴿ فَأَخَذَتۡهُمُ ٱلصَّيۡحَةُ مُشۡرِقِينَ ﴾
سورة الحجر
فأخذهم صوت شديد وقت شروق الشمس فأهلكهم جميعًا.
﴿ أَلَا يَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡخَبِيرُ ﴾
سورة الملك
ألا يعلم اللهُ الذي خلق الخلائق وأوجدهم؛ ما يسر به عباده في أنفسهم وما تخفيه قلوبهم، وكيف لا يعلمه وهو اللطيف بعباده، الخبير بهم وبأعمالهم؟!
﴿ إِنَّا جَعَلۡنَا مَا عَلَى ٱلۡأَرۡضِ زِينَةٗ لَّهَا لِنَبۡلُوَهُمۡ أَيُّهُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلٗا ﴾
سورة الكهف
إنا جعلنا ما على وجه الأرض من المخلوقات جمالًا لهذه الدنيا ومنفعة لأهلها؛ لنختبرهم أيهم أحسن عملًا بفعل الطاعات، وأيهم أسوء عملًا بفعل المعاصي؛ لنجزي كلًا على عمله بما يستحق.
﴿ وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾
سورة البقرة
وإذا طلق الأزواج زوجاتهم قبل جماعهن، وقد حددتم لهن مهرًا فيجب عليكم دفع نصف المهر المحدد، إلا إذا تسامحت الزوجات فتركنه، أو تسامح الزوج وأعطاها المهر كاملًا لا يسترد منه شيئًا، وأن تتسامحوا -معشر الرجال والنساء- في ترك أحدكما حقه لصاحبه فهو أقرب لخشية الله، ولا ينس الزوجان التسامح في الحقوق وأن يتفضل بعضهم على بعض، وأن يكون التعامل بالفضل لا بالعدل، إن الله مطلع على جميع أعمالكم لا يخفى عليه شيء منها، وسيجازيكم على خيرها وشرها، فتعاملوا بالفضل والمعروف لتنالوا ما عند الله من أجر عظيم وثواب جزيل.
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَٰجَكَ ٱلَّٰتِيٓ ءَاتَيۡتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتۡ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ ٱلَّٰتِي هَاجَرۡنَ مَعَكَ وَٱمۡرَأَةٗ مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنۡ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسۡتَنكِحَهَا خَالِصَةٗ لَّكَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۗ قَدۡ عَلِمۡنَا مَا فَرَضۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ لِكَيۡلَا يَكُونَ عَلَيۡكَ حَرَجٞۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ﴾
سورة الأحزاب
يا أيها النبي إنَّا أحْلَلْنا لك الاستمتاع بأزواجك اللاتي أعطيتهن مهورهن، وأحْلَلْنا لك التمتع بما مَلَكَتْ يمينك من الإماء السبايا من النساء اللائي دخلن في ملكك عن طريق الغنيمة في الحرب مما أنعم الله به عليك، وأحْلَلْنا لك الزواج بالنساء اللائي تربطك بهن قرابة من جهة الأب، أو قرابة من جهة الأم بنات عمك وبنات عماتك، وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك من مكة إلى المدينة، وأحْلَلْنا لك كذلك أن تنكح امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك إن كنت تريد الزواج منها بدون مهر، إن أنت قبلت ذلك عن طيب خاطر منك، حكمًا خالصا لك دون غيرك من المؤمنين، فلا يجوز أن يتزوج أحد غيرك من امرأة وهبت نفسها لواحد منهم إلا بولي ومهر، قد علمنا ما أوجبنا على المؤمنين في شأن أزواجهم وإمائهم من شرائط العقد وحقوقه، حيث لا يحل لهم الزواج بأكثر من أربع نسوة، واشتراط الوليِّ والمهر والشهود عليهم، فلا يجوز لهم الإخلال بها، كما لا يجوز لهم الاقتداء بك فيما خصك الله به، وما شرعناه لهم في شأن إمائهم حيث رخصنا لهم أن يستمتعوا بمن شاؤوا منهن دون تقييد بعدد في ذلك، وأبحنا لك ووسَّعْنا عليك ما لم نوسِّع على غيرك؛ لئلا يكون عليك ضيق ومشقة في نكاح مَن نكحت مِن هؤلاء الأصناف، ولتتفرغ لتبليغ ما أمرناك بتبليغه، وكان الله غفورًا لذنوب عباده المؤمنين إن تابوا منها، رحيمًا بالتوسعة عليهم بما أحله لهم.
﴿ لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَأَنزَلۡنَا ٱلۡحَدِيدَ فِيهِ بَأۡسٞ شَدِيدٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعۡلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلۡغَيۡبِۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٞ ﴾
سورة الحديد
لقد أرسلنا رُسلنا بالحجج الواضحات والبراهين الجليات الدالة على صدقهم، وأنزلنا معهم الكتب السماوية وفيها الأحكام والشرائع والآداب والأخلاق؛ لهداية الخلق وإرشادهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وأنزلنا الميزان ليتعامل الناس فيما بينهم في كل أمورهم بالعدل؛ لاستقامة أحوالهم، وأنزلنا لهم الحديد فيه قوة شديدة للدفاع عن أنفسهم، وفي تأديب أعدائهم، وفيه منافع للناس متعددة في مصالحهم وفي شؤون حياتهم، فمنه يصنعون السلاح وغير ذلك من المباني والمصانع وآلات التجارة والزراعة مما يحتاج إليه أصحاب الحرف والصناعات، وليعلم الله علمًا يظهر للخلق، فيشاهد الناس من الذي سيتبع الحق منهم فينصر دينه ورسله، ويتبع أوامره عن طريق ما أوحاه الله إلى رسوله ﷺ، إن الله قوي لا يُقْهَر، عزيز لا يغلِبه شيء، ولا يعجز عن فعل شيء.
﴿ وَلَقَدۡ قَالَ لَهُمۡ هَٰرُونُ مِن قَبۡلُ يَٰقَوۡمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِۦۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحۡمَٰنُ فَٱتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أَمۡرِي ﴾
سورة طه
ولقد قال هارون عليه السلام لبني إسرائيل من قبل رجوع موسى عليه السلام إليهم: يا قوم إنما ابتليتم واختبرتم بهذا العجل ليظهر المؤمن الذي يعبد الله من الكافر الذي يعبد الأصنام، وإن ربكم هو الرحمن ذو الرحمة الواسعة لا ذلك العجل الذي لا يملك لكم ضرًا ولا نفعًا، وما دام الأمر كذلك فاتبعوني فيما أدعوكم إليه من عبادة الله وحده، وأطيعوا أمري فيما آمركم به في المحافظة على ما عاهدكم عليه موسى عليه السلام والثبات على الحق واتركوا عبادة العجل ففيه الخير لكم.
﴿ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ﴾
سورة الصافات
وإن كان كفار مكة ليقولون قبل بعثتك -أيها الرسول- إليهم:
﴿ وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخۡتَلِفِينَ ﴾
سورة هود
ولو شاء ربك -أيها الرسول- أن يجعل الناس كلهم جماعة واحدة على دين واحد وهو دين الإسلام لفعل، ولكنه لم يشأ ذلك؛ ليتميز الخبيث من الطيب، ولا يزالون مختلفين في أديانهم ومذاهبهم وآرائهم، مخالفين للصراط المستقيم، متبعين للسبل الموصلة إلى النار؛ بسبب اتباع الهوى والبغي.
عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «إن هذه المساجد لا تَصْلُحُ لشيء من هذا البَول ولا القَذَر، إنما هي لِذِكْر الله عز وجل، والصلاة، وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .
رواه مسلم
هذا الحديث له قصة، أخبر عنها أنس رضي الله عنه حيث يقول: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : مه مه. وفي رواية : "فزجره الناس" . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تَزْرِمُوهُ، دعوه"، فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول"، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه المساجد لا يصلح فيها فعل شيء من الأذى كقضاء الحاجة ولا وضع القذر، ولا رفع الصوت فيها، فإنما بنيت للصلاة والقرآن والذِّكر، فعلى المؤمن أن يحترم المساجد وأن يكون فيها متأدبًا لأنها بيوت الله تعالى .
عن بُريدة رضي الله عنه : أن رجُلاً نَشَدَ في المسجد فقال: من دَعَا إلى الجَمَل الأحمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا وجَدْتَ؛ إنما بُنِيَتِ المساجد لما بُنِيَتْ له».
رواه مسلم
يخبر بريدة رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول : "من دَعا إلى الجمل الأحمر" ينشد جمله الأحمر وأن من عرفه فليخبر عنه. "لا وجَدْتَ" أي: لا رده الله عليك كما في الرواية الأخرى. "إنما بُنِيَتِ المساجد لما بُنِيَتْ له" ثم بين له سبب الدعاء عليه، وهو : أن بيوت الله تعالى لم تبن لأمور الدنيا من إنشاد الضوال والبيع والشراء، بل بنيت للصلاة وذكر الله عز وجل وطلب الآخرة.
عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهى عن الحِبْوَةِ يوم الجمعة والإمام يخطب.
رواه أبو داود والترمذي وأحمد
هذا الحديث منسوخ كما أشار إليه أبو داود، ومعناه أن معاذ بن أنس رضي الله عنه يخبر عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحِبْوَةِ يوم الجمعة وقت الخطبة. والحِبْوَةِ: أن يَضم الإنسان فخذيه إلى بطنه وساقيه إلى فخذيه ويربط نفسه بسير أو عمامة أو نحوها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها والإمام يخطب يوم الجمعة لسببين: الأول: أنه ربما تكون هذه الحبوة سببًا لجلب النوم إليه فينام عن سماع الخطبة. والثاني: أنه مظنة لانكشاف العورة؛ لأن الغالب على العرب أن يكون على أحدهم الثوب الواحد، فإذا احتبى بَدَت عورته، ولهذا جاء النهي عنه كما في صحيح مسلم: "وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفاً عن فرجه"، فهذا خاص بمن عليه ثوب واحد وعام في كل وقت. قال النووي رحمه الله : "وكان هذا الاحتباء عادة للعرب في مجالسهم، فإن انكشف معه شيء من عورته فهو حرام". وأما إذا أمن ذلك فإنه لا بأس بها؛ لأن النهي إذا كان لعلة معقولة فزالت العلة فإنه يزول النهي، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبَّاد بن تميم، عن عمه أنه "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيًا في المسجد، واضعًا إحدى رجليه على الأخرى".
عن أبي قتادة رضي الله عنه : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إيَّاكُمْ وكَثْرَةَ الحَلِفِ في البيع، فإنه يُنَفِّقُ ثم يَمْحَقُ».
رواه مسلم
معنى الحديث: احذروا كثرة الحلف في البيع والشراء ولو صدقًا؛ لأن كثرة الحلف مظنة الوقوع في الكذب، فمثلًا لا ينبغي للإنسان أن يقول: والله لقد اشتريتها بمائة. ولو كان صادقًا، ولو قال: والله لقد اشتريتها بمائة. ولم يشترها إلا بثمانين صار أشد؛ لأنه يكون بذلك كاذبًا حالفًا في البيع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخبر بأن الأيمان في البيع سبب في إنفاق السلع، ثم إن الله تعالى يمحق بركتها؛ لأن هذا الكَسب مَبْنِي على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعصية رسول الله -عليه الصلاة والسلام- معصية لله تعالى .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لأَنْ يَلَجَّ أحدُكم في يَمِينِه في أهْلِه آثَمُ له عند الله تعالى من أن يُعْطِي كَفَّارَتَهُ التي فرض الله عليه».
متفق عليه
معنى الحديث إذا حلف المسلم يمينًا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه ولا يكون في رجوعه عن يمينه معصية لله عز وجل ، ثم هو يتمادى ويُصرُّ على إمضاء يمينه في أهله أكثر إثماً وأعظم جرماً له من الرجوع والكفارة، لأنه يتعين عليه أن يُكَفِّر عن يمينه التي فرضَها الله عليه ولا يتَمادَى ولا يُصر على يمينه، ما دام أن رجوعه عن يمينه ليس فيه معصية لله تعالى ، بل إن تماديه وإصراره على يمينه معصية وإثم عظيم؛ لما في ذلك من الإضرار بالأهل، وقد جعل الله له في الأمر سَعَة، وفي الصحيحين: (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها، فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك).
عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار».
رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي وأحمد والدارمي
يبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كفارة من جامع امرأته وهي حائض، وهي التصدق بدينار أو نصف دينار، ويعلم من الحديث حرمة مجامعة الحائض وذلك لأنه رتب عليه كفارة، وهو دليل أيضاً على وجوب التصدق لأنه في مقابلة ذنب.
عن أنس رضي الله عنه : أن اليَهُود كانوا إذا حَاضَت المرأة فيهم لم يؤَاكِلُوها، ولم يُجَامِعُوهُن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة: 222] إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اصْنَعُوا كلَّ شيء إلا النكاح». فَبَلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يُريد هذا الرَّجُل أن يَدع من أمْرِنا شيئا إلا خَالفَنَا فيه، فجاء أُسَيْدُ بن حُضَيْر، وعَبَّاد بن بِشْر فقالا يا رسول الله، إن اليهود تقول: كذا وكذا، فلا نُجَامِعُهُن؟ فَتغيَّر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظَنَنَا أن قد وجَد عليهما، فخرجا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّة من لَبَنٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأَرسَل في آثَارِهِما فَسَقَاهُمَا، فَعَرَفَا أن لم يَجِد عليهما.
رواه مسلم
يخبر أنس رضي الله عنه : "أن اليَهُود إذا حَاضَت المرأة فيهم لم يؤَاكِلُوها ولم يُجَامِعُوهُن في البيوت" يعني: أن اليهود كانوا يمتنعون من مشاركة المرأة الحائض على الطعام ولا يَشربون من سؤرها ولا يأكلون الطعام الذي هو من صنعها؛ لأنهم يعتقدون نجاستها ونجاسة عرقها. "ولم يُجَامِعُوهُن في البيوت، المراد بالمُجامعة هنا: المُساكنة والمخالطة، فاليهود كانت المرأة إذا حاضَت اعتزلوها فلا يخالطوها، بل يخرجوها من البيت، كما في رواية أنس رضي الله عنه عند أبي داود : " أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت، ولم يُؤاكلوها ولم يُشَارِبُوها ولم يُجامعوها في البيت". "فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم " أي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما علموا حال اليهود من اعتزال نسائهم زمن الحيض سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. "فأنزل الله تعالى : (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اصْنَعُوا كلَّ شيء إلا النكاح»"، فأجاز الشرع مُخالطتها ومُؤاكلتها ومشاربتها ومُلامَستها ومُضاجعتها، وأباح منها كل شيء إلا الوطء في الفَرْج. وقوله صلى الله عليه وسلم : "اصْنَعُوا كل شيء إلا النكاح" فيه بيان لمجمل الآية؛ لأن الاعتزال شامل للمجامعة والمخالطة والمؤاكلة والمُشاربة والمُصاحبة فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالاعتزال ترك الجماع فقط لا غير ذلك. "فَبَلغ ذلك اليهود" أي أن اليهود بلَغَهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لأصحابه أن يفعلوا مع نسائهم زمن الحيض كل شيء إلا الوطء. "فقالوا: ما يُريد هذا الرَّجُل أن يَدع من أمْرِنا شيئا إلا خَالفَنَا فيه" يعني: إذا رآنا نعمل شيئا أمر بخلافه، وأرشد إلى خلافه، فهو يَحرص على أن يُخالفنا في كل شيء. "فجاء أُسَيْدُ بن حُضَيْر، وعَبَّاد بن بِشْر فقالا يا رسول الله، إن اليهود تقول: كذا وكذا، فلا نُجَامِعُهُن؟" يعني: أن أُسَيْد بن حُضَيْر، وعَبَّاد بن بِشْر رضي الله عنهما نقلا للنبي صلى الله عليه وسلم ما قالته اليهود عندما علموا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ثم إنهما رضي الله عنهما سألا النبي صلى الله عليه وسلم عن إباحة الوطء لأجل تحقيق مخالفة اليهود في كل شيء، والمعنى: إذا كنَّا قد خَالفْنَاهم في كونهم لا يخالطوهن، ونحن نخالط ونضاجع ونؤاكل ونشارب، ونفعل كل شيء إلا النكاح -الجماع- أفلا ننكحهن، حتى تتحقق مخالفتهم في جميع الأمور؟ "فَتغيَّر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم " أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرهما على اجتهادهم، بل غَضِب وظهر معالم غَضِبه على وجهه؛ لأن قولهما مخالف للشرع؛ فالله تعالى يقول :{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة:222] وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو المراد بالاعتزال المذكور في الآية، وهو أنه لا حق لكم في جماعهن وقت الحيض. "حتى ظننا أن قد وجَد عليهما" يعني: غَضب عليهما بسبب قولهما. "فخرجا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّة من لَبَنٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأَرسَل في آثَارِهِما فَسَقَاهُمَا صلى الله عليه وسلم " خرجا من عنده وفي أثناء خروجهما أستقبلهما شخص معه هَدِيَّة من لَبَنٍ يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمَّا دخل صاحب الهَديِّة على النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بِمن يأتي بهما، فلما جاءا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سَقَاهُما من ذلك اللَّبَن تلطُّفا بهما وإظهارا للرضا عنهما. "فَعَرَفَا أن لم يَجِد عليهما" يعني: لم يغضب؛ لأنهما كانا معذورين لحُسن نيتهما فيما تكلما به، أو ما استمر غضبه عليهما، بل زال عنه الغَضَب، وهذا من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وتلطفه بأصحابه.
عن حَمْنَة بنت جَحش رضي الله عنها قالت: كنت أُسْتَحَاض حَيْضَة كثيرة شَدِيدة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أَسْتَفْتِيه وأُخْبِرُه، فَوجدْتُه في بيت أختي زينب بنت جَحش فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أُسْتَحَاض حَيْضَة كثيرة شديدة، فما تَرى فيها، قد مَنَعَتْنِي الصلاة والصوم، فقال: «أَنْعَتُ لك الكُرْسُف، فإنه يُذهِبُ الدَّم». قالت: هو أكثر من ذلك، قال: «فاتَّخِذِي ثوبا». فقالت: هو أكثر من ذلك إنما أَثُجُّ ثَجًّا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «سَآمُرُك بأمْرَين أيهما فَعَلْتِ أجْزَأَ عَنْكِ من الآخر، وإن قَوِيتِ عليهما فأنتِ أعْلَم». قال لها: «إنما هذه رَكْضَةٌ من رَكَضَات الشيطان فَتَحَيَّضِي ستَّة أيام أو سبعة أيَّام في عِلْم الله، ثم اغْتَسِلِي حتى إذا رأيت أنك قد طَهُرْتِ، واسْتَنْقَأْتِ فصلِّي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يُجْزِيكِ، وكذلك فافْعَلي في كل شهر كما تحيض النساء، وكما يَطْهُرْن مِيقَاتُ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ، وإن قَوِيت على أن تُؤَخِّري الظهر وتُعَجَلِّي العصر فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بين الصلاتين الظهر والعصر، وتُؤَخِّرِين المغرب وتُعَجِّلين العشاء، ثم تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بين الصلاتين فافْعَلي، وَتَغْتَسِلِينَ مع الفجر فافْعَلي، وصُومي إن قَدِرت على ذلك»، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وهذا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إليَّ».
رواه أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجه
معنى حديث حَمنة رضي الله عنها "كُنت أُسْتَحَاض حَيْضَة كثيرة شَدِيدة" أي أن الدم كان ينزل منها ويستمر لمدة طويلة بشِّدة وقوة عند خروجه. "فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أَسْتَفْتِيه وأُخْبِرُه" ثم إنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الحكم الشَّرعي، وما الذي يجب عليها. "فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أُسْتَحَاض حَيْضَة كثيرة شديدة، فما تَرى فيها قد مَنَعَتْنِي الصلاة والصوم" يعني: أن الدم النازل منها جعلها تتوقف عن الصلاة والصوم بناء على أنه دمُ حيض، وهذا هو المتبادر لها في أول الأمر، ثم بَيَّنَ لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الدم النازل منها بهذه الصفة إنما هو ركَضة من الشيطان وليس بِدَم حيض. فقال: «أَنْعَتُ لك الكُرْسُف، فإنه يُذهب الدَّم». أي: استخدمي القُطن؛ وذلك بأن تجعله على فَرجها وتَشُّده عليه حتى يُمسك الدم. "قالت: هو أكثر من ذلك" أي: أن الدم النازل كثير وشديد والقطن لا يمكن أن يؤدى به الغَرَضُ. قال: «فاتَّخِذِي ثوبا». أي: أضيفي إلى القطن ثوبا حتى يكون كثيفا يمسك به الدم. "فقالت: هو أكثر من ذلك إنما أَثُجُّ ثَجًّا" أي: أن الدم يَصُّب منها بكثرة وقوة، فلا يَسْتَمْسك بالقُطن ولا بالثياب؛ لأنه ينزل بغزارة وبكثرة. "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «سَآمُرُك بأمْرَين»" يعنى: أحد حكمين، وهما كما سيأتي : الأول: الاغتسال لكل صلاة. والثاني: أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتغتسل ثلاث مرات للظهر والعصر غسلا واحدا، وللمغرب والعشاء غسلا واحدا، وللفجر غسلا واحدا. "أيهما فعلت أجزأ عَنكِ من الآخر" يعني: أنتِ بالخيار بين هذين الأمرين. "وإن قَوِيتِ عليهما فأنتِ أعْلَم "أي: قَدِرتِ عليهما، أي الأول والثاني فأنت أعلم بحالك، فاختاري أيهما شئت منهما. "ثم قال لها: «إنما هذه رَكْضَةٌ من رَكَضَات الشيطان »" والمعنى: أن الشيطان قد وجد سبيلا إلى التَّلبيس عليها في أمْرِ دينها وطهرها وصلاتها؛ حتى أنْسَاها عادتها، وصارت في التقدير كأنها ركْضَة منه، ولا ينافي أن يكون عِرْق يقال له العَاذِل كما جاء في حديث فاطمة بنت أبي حُبيش رضي الله عنها في قولها :" إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لا إنما ذلك عِرْق، وليس بحيض " فَيُحمل على أن الشيطان رَكَضَه حتى انْفَجَر، والأظهر أنها ركضة منه حقيقة؛ إذ لا مانع من حملها عليه. "فَتَحَيَّضِي ستَّة أيام أو سبعة أيَّام" أي: دَعِي الصلاة والصوم واعتبري نفسك حائضا مدة ستة أيام أو سبعة أيام، فتجلسها وتترك الصلاة فيها، وهذا باعتبار أن غالب عادة النساء ستة أيام أو سبعة أيام. "في عِلْم الله" أي: في حكم الله وشرعه، وقوله :"ستة أيام أو سبعة أيام" "فأو" هنا ليست للشك إنما هي للتنويع والدلالة على أن بعض النساء يحِضْن ستة أيام، وبعضهن يحِضْن سبعة أيام فترجع إلى قريباتها من النساء من هي في سِنْها، وأقرب إلى مِزَاجِها. "ثم اغْتَسِلِي حتى إذا رأيتِ أنك قد طَهُرْتِ، واسْتَنْقَأْتِ فصلِّي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يُجْزِيكِ" يعني: إذا مضت ستة أو سبعة أيام وجب عليك الاغتسال من الحيض، ثم ما زاد على ستة أيام أو سبعة أيام وهي: إما ثلاثة وعشرون يوما أو أربعة وعشرون يوما، فهي أيام طُهر افعلي فيها كل ما تفعله الطاهرات من الصوم والصلاة، فإن هذا يكفي عنكِ. "وكذلك فافْعَلي في كل شَهر كما تحيض النساء، وكما يَطْهُرْن مِيقَاتُ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ" يعني: تحيضي كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام كعادة النساء، ثم اغتسلي وصلي، وهكذا وقت طهرك يكون بقدر ما يكون عادة غالب النساء من ثلاث وعشرين أو أربع وعشرين. "وإن قَوِيت على أن تُؤَخِّري الظهر وتُعَجلي العصر فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بين الصلاتين الظهر والعصر، وتُؤَخِّرِين المغرب وتُعَجِّلين العشاء، ثم تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بين الصلاتين فافْعَلي، وَتَغْتَسِلِينَ مع الفجر فافْعَلي، وصُومي إن قَدِرتِ على ذلك». والمعنى: إذا قَوِيت على أن تؤخري الظهر إلى آخر وقتها وتصلي العصر في أول وقتها وكذا تؤخري المغرب إلى آخر وقتها وتصلي العشاء في أول وقتها -وهذا ما يسمَّى عند العلماء بالجمع الصُّورِيَّ- وأمَّا الفجر: فتغتسل للصلاة غسلا واحدا، فإن قَدِرت على ذلك فافعلي، وعلى هذا : تغتسل المستحاضة ثلاث مرات للظهر والعصر غسلا واحدا وللمغرب والعشاء غسلا واحدا وللفجر غسلا واحدا وتجمع بين الصلاتين جمعا صوريا. "وهذا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إليَّ" يعني أن هذا الأمر أحبُّ إليَّ، وهو : كونها تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتغتسل ثلاث مرات للظهر والعصرغسلا واحدا، وللمغرب والعشاء غسلا واحدا، وللفجر غسلا واحدا. وأما الأمر الأول، فهو الغسل لكل صلاة، لكن ليس في هذا الحديث ذكر الاغتسال لكل صلاة، إلا أنه قد جاء في رواية أخرى عند أبي داود أنها تغتسل لكل صلاة، وهي قوله: "إن قَوِيت فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجْمَعي بين الصلاتين بغسل واحد" ولا شك أن الاغتسال لكل صلاة مشَقَّة ظاهرة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الأمر الثاني: "وهذا أعجب الأمرين إليَّ" يعني: أحبهما إليَّ؛ لأنه أسهل وأخَف من الأول.
عن أسماء بنت عُمَيْس رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إن فاطمة بنت أبي حُبَيْش اسْتُحِيضَتْ -مُنْذُ كذا وكذا- فلم تُصَل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «سُبحان الله، إن هذا من الشَّيطان لِتَجْلِسْ في مِرْكَنٍ، فإذا رأت صُفْرَة فوق الماء فلتَغْتَسِل للظهر والعصر غُسْلاً واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بَيْنَ ذلك».
رواه أبو داود
تخبر أسماء بنت عُمَيْس رضي الله عنها عما أصاب فاطمة بنت أبي حبيش من الدم ،وأن ذلك منعها من الصلاة منذ وقت. "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سُبحان الله .." هذا من باب التَّعجب، والمعنى: أن النبي صلى الله عليه وسلم تَعَجَّب من انقطاعها عن الصلاة، مع أن الدَّم ليس بِدم حيض، بل هو رَكْضَة من الشَّيطان، كما في الحديث الآخر "لِتَجْلِسْ في مِرْكَنٍ فإذا رأت صُفْرَة فوق الماء" ثم أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لتمييز الحيض من الاستحاضة، بأن تَجْلس في مِرْكَنٍ وهو وعاء تَغسل فيه الثياب فإذا رأت صُفْرَة فوق الماء الذي قَعَدت عليه، فهذا دليل على أنها قد طهرت من حيضها؛ لأن دم الحيض أسْوَد غَليظ، وما سواه دم استحاضة. "فلتَغْتَسِل للظهر والعصر غُسْلاً واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا" يعني: إذا رأت الصُّفْرة فوق الماء، فلتغتسل في يومها وليلتها ثلاث مرات، للظهر والعصر غسلا واحدا وللمغرب والعشاء غسلا واحدا وللفجر غسلا واحدا. "وتتوضأ فيما بَيْنَ ذلك" يعني: إذا أرادت أن تصلي بين الصلوات صلاة أخرى، لزمها أن تتوضأ للصلاة، وقد رأت ناقضا فإنها تتوضأ ولا تغتسل له؛ لأن الغسل مختص بالصلوات الخمس. وهذا الاغتسال مستحب وليس بواجب كما في الأحاديث الأخرى.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاً: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أُعطِيتُ ما لم يُعطَ أحدٌ من الأنبياءِ". فقلنا: يارسول الله، ما هو؟ قال: "نُصِرتُ بالرُّعبِ، وأُعطِيتُ مَفَاتِيحَ الأرضِ، وسُمِّيتُ أحمدَ، وجُعِلَ التُّرابُ لي طَهُوراً، وجُعِلَتْ أمَّتي خيرَ الأممِ".
رواه أحمد
قوله: "أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء قبلي" ظاهره أن كل واحدة مما ذكر لم تكن لأحد قبله، قوله: "نصرت بالرعب" أي: بخوف العدو مني، وهو الذي قطع قلوب أعدائه وأخمد شوكتهم وبدد جموعهم، قوله: "وأعطيت مفاتيح" جمع مفتاح اسم للآلة التي يفتح بها، وهو في الأصل كل ما يتوصل به إلى استخراج المغلقات التي يتعذر الوصول إليها بها، قوله: "الأرض" استعارة لوعد الله له بفتح البلاد، قوله: "وسميت أحمد" فلم يسم به أحد قبله حماية من الله؛ لئلا يدخل لبس على ضعيف القلب أو شك في كونه هو المنعوت بأحمد في الكتب السابقة، قوله: "وجعل لي التراب طهوراً" أي: مطهراً عند تعذر الماء.
كل الكمال والخير في اتباع منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، علماً وعملاً.
هدايات لشرح رياض الصالحين