الاقسام
اكتشف مجموعتنا المتنوعة من التصنيفات التي تغطي مواضيع متعددة لتلبية اهتماماتك المختلفةبطاقات دعوية تُبرز معانٍ عظيمة لآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بأسلوب يسير وعرض جذاب تعين المسلم على فهم أعمق لدينه بطريقة يسيرة
﴿ ۞ وَمَن يَقُلۡ مِنۡهُمۡ إِنِّيٓ إِلَٰهٞ مِّن دُونِهِۦ فَذَٰلِكَ نَجۡزِيهِ جَهَنَّمَۚ كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾
سورة الأنبياء
ومن يقل من الملائكة -على سبيل الافتراض لكونهم يستحيل عليهم أن يقولوا ذلك-: إني معبود من دون الله، فالذي ادعى هذا الادعاء الكاذب جزاؤه جهنم يوم القيامة، وبمثل هذا الجزاء نجزي الظالمين الذين كفروا وأشركوا بالله.
﴿ قَالَ بَلۡ أَلۡقُواْۖ فَإِذَا حِبَالُهُمۡ وَعِصِيُّهُمۡ يُخَيَّلُ إِلَيۡهِ مِن سِحۡرِهِمۡ أَنَّهَا تَسۡعَىٰ ﴾
سورة طه
قال موسى عليه السلام للسحرة في الرد على تخييرهم له: بل ألقوا أنتم ما معكم أولًا، فامتثلوا أمره فألقوا حبالهم وعصيهم، فإذا حبالهم وعصيهم التي ألقوها لشدة اهتزازها واضطرابها يخيل إلى موسى من قوة سحرهم أنها حيات حقيقية تتحرك بسرعة على بطونها.
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ﴾
سورة المائدة
يا من آمنتم بالله وصدقتم برسله وعملتم بشرعه، إذا أردتم القيام لأداء الصلاة وأنتم على غير طهارة، فلابد من الوضوء قبلها، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مع المرافق، وامسحوا برؤوسكم، واغسلوا أرجلكم مع الكعبين -وهما العظمان البارزان عند ملتقى الساق والقدم- وإن أصابتكم جنابة بالجماع أو الاحتلام فاغسلوا جميع بدنكم بالماء قبل الصلاة، فإن عجزتم عن استخدامه بأن كنتم مرضى لا تستطيعون استعماله أو تخافون من زيادة المرض أو تأخر الشفاء إن استعملتموه، أو كنتم مسافرين في حال الصحة، أو فرغ أحدكم من تبول أو تبرز، أو جامعتم زوجاتكم، ولم تجدوا ماء بعد البحث عنه، فاضربوا بأيديكم وجه الأرض، وامسحوا وجوهكم وأيديكم من الصعيد الطيب، يريد الله التيسير عليكم في أمر الطهارة فلا يضيق عليكم بأن يلزمكم باستعمال الماء المؤدي إلى ضرركم، فأباح التيمم توسِعة عليكم ورحمة بكم، إذ جعله بديلًا للماء في الطهارة، وكانت رخصة التيمم من تمام نِعم الله عليكم التي تستوجب شكر المُنعِم، فاشكروه بطاعته في أوامره واجتناب نواهيه.
﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شِيَعٗاۖ كُلُّ حِزۡبِۭ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ ﴾
سورة الروم
ولا تكونوا من المشركين وأهل الأهواء والبدع الذين بَدَّلوا دينهم فغيروه، وآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، أو تركوا العمل به اتباعًا لأهوائهم، وكانوا فِرقًا وأَحزابًا متنازعة يعين بعضهم بعضًا على الباطل، كل حزب منهم صار مسرورًا بما هم عليه من الباطل، وهذا الفرح بالباطل سببه جهلهم.
﴿ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَۚ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقۡتُلُونَ وَيُقۡتَلُونَۖ وَعۡدًا عَلَيۡهِ حَقّٗا فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ وَٱلۡقُرۡءَانِۚ وَمَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِۚ فَٱسۡتَبۡشِرُواْ بِبَيۡعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعۡتُم بِهِۦۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ﴾
سورة التوبة
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بثمن غال هو الجنة، وما أعده لهم فيها من النعيم المقيم الذي تشتهيه الأنفس، وتلذ به الأعين من أنواع اللذات والأفراح، والمسرات لبذلهم أنفسهم وأموالهم في جهاد الكفار؛ لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، فيقتلون الكفار ويقتلهم الكفار، وعد الله بذلك وعدًا صادقًا في التوراة المنزلة على موسى عليه السلام والإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام والقرآن المنزل على محمد ﷺ، فكل الكتب اتفقت على هذا الوعد الصادق، ولا أحد أوفى بعهده من الله لمن وفَّى بما عاهد الله عليه، فافرحوا وأظهروا السرور -أيها المؤمنون- القائمون بما وعدكم اللّه ببيعكم الذي بايعتم الله به، وبما وعدكم به ربكم من رضوانه وجنته، وذلك البيع هو الفلاح العظيم الذي لا فوز أكبر منه؛ لأنه فيه السعادة الأبدية، والنعيم المقيم، والرضا من اللّه.
﴿ لَا يَصۡلَىٰهَآ إِلَّا ٱلۡأَشۡقَى ﴾
سورة الليل
لا يدخلها دخولًا يحيط به من جميع جوانبه إلا الشقي التعيس؛ بسبب إصراره على كفره وفجوره.
﴿ ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يَعۡلَمۡهُ ٱللَّهُۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ ﴾
سورة البقرة
وقت أعمال الحج تكون في أشهر معروفات مشهورات وهي: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، فمن أوجب على نفسه الحج بأن أحرم في هذه الأشهر فيجب عليه أن يصون حجه عن الجماع ومقدماته، وعن فحش الكلام، وعن المعاصي وعن كل محظورات الإحرام، ولا يدخل في جِدال مع غيره يؤدي إلى الخصومة والغضب والكراهية، وما تفعلوا من طاعة وقُربة وعبادة فإن الله بها عليم وسيجازيكم عليها، وخذوا ما تحتاجون من الطعام والشراب وما يعينكم على أداء الحج للاستغناء عن المخلوقين، وخير زاد للدار الآخرة ما أعان على التقوى، وخافوني يا أصحاب العقول السليمة بامتثال أوامري واجتناب نواهيّ.
﴿ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ يَتَمَطَّىٰٓ ﴾
سورة القيامة
ثم بعد ذلك ذهب إلى أهله متفاخرًا متباهيًا يتبختر في مشيته إعجابًا بإصراره على كفره وفجوره.
﴿ فَٱلۡيَوۡمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلۡكُفَّارِ يَضۡحَكُونَ ﴾
سورة المطففين
ففي يوم القيامة يضحك الذين آمنوا بالله وعملوا بشرعه؛ لما يشاهدونه من خزي وعذاب الكافرين، كما كانوا يضحكون منهم في الدنيا.
﴿ وَقَلِيلٞ مِّنَ ٱلۡأٓخِرِينَ ﴾
سورة الواقعة
وقليل من الناس من آخر هذه الأمة هم من السابقين المقربين.
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن حَلَفَ على يمينٍ فقال: إن شاء الله. فقد استثنى، فلا حنث عليه»، وفي رواية: «من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حَنِثٍ».
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى، فلا يعتبر حانثًا، وفي رواية: من حلف فاستثنى فهو بالخيار بين الفعل والترك، فإن أراد ثبت على يمينه، وفعل ما حلف عليه، وإن أراد ترك فعل ما حلف عليه، فهو غير حانث في الترك.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: "أوفي بنذرك" قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا -مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية- قال: "لصنم؟" قالت: لا، قال: "لوثن؟" قالت: لا، قال: "أوفي بنذرك".
رواه أبو داود
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن عدت سالمًا من الغزوة أن أضرب على رأسك بالدف، قال عليه الصلاة والسلام: أوفي بما نذرتِ، قالت: إني نذرت أيضًا أن أذبح بمكان كذا وكذا، وهو مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال: هل الذبح لصنم؟ قالت: لا، قال: لوثن؟ قالت: لا، قال: أوفي بما نذرتِ بالمكان الذي ذكرتيه، والصنم ما كان على شكل هيئة الإنسان أو هيئة المخلوق، والوثن ما لم يكن كذلك، فهو أعم.
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومَن نذر أن يعصيَه فلا يعصِه»
رواه البخاري
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله بالمستحب من العبادات البدنية والمالية فعليه بالوفاء بما التزمه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يجوز له الوفاء بما التزمه من المعصية؛ لأن النذر مفهومه الشرعي إيجاب المباح وهو إنما يتحقق في الطاعات، وأما المعاصي فليس فيها شيء مباح حتى يجب بالنذر فلا يتحقق فيها النذر.
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخًا يهادى بين ابنيه، فقال: «ما بال هذا؟» قالوا: نذر أن يمشي، قال: «إن الله عن تعذيبِ هذا نفسَه لغنيٌّ»، وأمره أن يركب.
متفق عليه
رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيخًا كبيرًا يمشي بين ابنيه معتمدًا عليهما لضعفه عن المشي بنفسه، فقال عليه الصلاة والسلام: مالِ هذا الشيخ يمشي هكذا؟ قالوا: نذر أن يمشي إلى الكعبة على قدميه بلا ركوب، قال: إن الله عن تعذيب هذا الشيخ لنفسه بالمشي مع العجز، لغني فلم يكلفه بذلك، ولم يحوجه إليه؛ لأنه غير مستطيع، وأمره عليه الصلاة والسلام أن يركب، وإنما لم يأمره بالوفاء بالنذر؛ لكونه عجز عن الوفاء بنذره.
عن ابن عباس: أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرًا، فنجاها الله، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها.
رواه أبو داود والنسائي
قال ابن عباس: إن امرأة ركبت السفينة في البحر، فنذرت إن نجاها الله من البحر أن تصوم شهرًا، فنجاها الله، فلم تصم الشهر حتى ماتت، فأتت ابنتها أو أختها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بأمرها، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تصوم الشهر عنها.
عن جابر بن عبد الله أن رجلًا قام يوم الفتح، فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال: "صلِّ ها هنا" ثم أعاد عليه، فقال: "صل ها هنا" ثم أعاد عليه، فقال: شأنك إذن".
رواه أبو داود
قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال له عليه الصلاة والسلام: صلِّ هنا في مسجد مكة، ثم كرر عليه كلامه، فقال له: صلِّ هنا في مسجد مكة، ثم كرر عليه كلامه ثالثًا، فقال له: افعل ما تختار إذا لم تقبل ما أمرتك به.
عن أبي هريرة قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: «التي تَسرُّه إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره».
رواه النسائي وأحمد
سُئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تفرحه إذا نظر إليها لحسنها ظاهرًا، أو لحسن أخلاقها باطنًا، ودوام اشتغالها بطاعة الله تعالى والتقوى، وتطيعه فيما أمر أي بما لا يكون فيه معصية لله تعالى، ولا تخالفه في نفسها بتمكين أحد من أن يفعل بها فاحشة، ومالها بأن تنفقه فيما لا يحل الإنفاق فيه.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوجت امرأة ثيبًا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تزوجتَ يا جابر؟» فقلت: نعم، فقال: «بكرًا أم ثيبًا؟» قلت: بل ثيبًا، قال: «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟» قال: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، فقال: «بارك الله» أو «خيرًا».
متفق عليه
قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: مات أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوجت امرأة متزوجة من قبل، فسألني النبي صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت يا جابر؟ قلت: نعم تزوجت، قال: بكرًا لم يسبق لها الزواج، أم ثيبًا تزوجت من قبل؟ قلت: بل ثيبًا، قال: فهلا تزوجت جارية بكرًا لتلاعبان بعضكما وتُضحكان بعضكما، فقلت له: إن أبي مات وترك بنات، وإني لم أحب أن آتيهن ببنت صغيرة مثلهن لا تجربة لها في الأمور، فتزوجت امرأة قد جربت الأمور وعرفتها لتقوم بمصالحهن، فقال: (بارك الله) أو (خيرًا).
عن نُبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يُزوِّج طلحةَ بنَ عُمر بنتَ شيبة بن جُبير، فأرسل إلى أَبَان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَنكح المحرمُ، ولا يُنكِحُ، ولا يَخطب».
رواه مسلم
أراد عمر بن عبيد الله أن يُزوِّج ابنه طلحة من بنت شيبة بن جُبير، فأرسل إلى أَبَان بن عثمان لحضور ذلك النكاح، وقد كان أمير الحج وقتها، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَنكح المحرم) أي لا يعقد النكاح لنفسه، (ولا يُنكِحُ) أي لا يعقد لغيره، (ولا يَخطب) أي ولا يطلب أن يتزوج بامرأة وهو محرم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب.
متفق عليه
قال ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، وهو أن يعرض سلعته على المشتري الراكن إلى شراء سلعة غيره، وهي أرخص أو أجود؛ ليزهده في شراء سلعة الغير، ونهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الأول خطبته، أو يسمح للثاني في خطبتها.
كل الكمال والخير في اتباع منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، علماً وعملاً.
هدايات لشرح رياض الصالحين