الاقسام
اكتشف مجموعتنا المتنوعة من التصنيفات التي تغطي مواضيع متعددة لتلبية اهتماماتك المختلفةبطاقات دعوية تُبرز معانٍ عظيمة لآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بأسلوب يسير وعرض جذاب تعين المسلم على فهم أعمق لدينه بطريقة يسيرة
﴿ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ وَٱلۡمُنَٰفِقَٰتُ بَعۡضُهُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمُنكَرِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَقۡبِضُونَ أَيۡدِيَهُمۡۚ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمۡۚ إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ﴾
سورة التوبة
والمنافقون والمنافقات سواء في أحوال النفاق، فهم يعلنون الإيمان ويخفون الكفر، ويأمرون بالمنكر من الكفر بالله والفسوق ومعصية رسوله ﷺ، وينهون عن المعروف من الإيمان والطاعة، ويبخلون بأموالهم فيمسكون أيديهم عن النفقة في سبيل الله وطرق الإحسان، تركوا طاعة الله وطاعة رسوله فصرف الله عنهم توفيقه، فلم يوفقهم إلى الخير والطاعة، إن المنافقين هم الخارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله ﷺ.
﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ ﴾
سورة النمل
الذين يقيمون الصلوات الخمس في أوقاتها المقدرة لها، على أكمل وجه بشروطها وأركانها وسننها وآدابها، ويعطون الزكاة المفروضة عليهم لمستحقيها طيبة بها نفوسهم، وهم يوقنون بما في الحياة الآخرة مِن ثواب وعقاب إيقانًا قطعيًّا.
﴿ إِنَّمَا سُلۡطَٰنُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوۡنَهُۥ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِۦ مُشۡرِكُونَ ﴾
سورة النحل
إنما تسلط الشيطان وتأثيره على الذين جعلوه وليًّا لهم فيطيعونه في إغوائه ويتبعون خطواته، والذين هم بسبب طاعته مشركون بالله يعبدون معه غيره.
﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ﴾
سورة الكوثر
فاشكر الله بأن تصلي الصوات لله وحده، وتؤديها في أوقاتها على أكمل وجه، وأن تذكر اسمه عندما تذبح ذبائحك، وتتقرب إليه بأفضل الإبل.
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۚ وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ وَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقۡتُمۡ وَلۡيَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقُواْۚ ذَٰلِكُمۡ حُكۡمُ ٱللَّهِ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ﴾
سورة الممتحنة
يا من آمنتم بالله وصدقتم برسوله واتبعتم شرعه، إذا جاءكم النساء المؤمنات مهاجرات من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، وراغبات في فِراق الكافرين، والبقاء معكم، فاختبروهن في صدق رغبتهن في الإسلام، الله أعلم بحقيقة إيمانهن لا يخفى عليه شيء مما في قلوبهن، فإن غلب على ظنكم بعد امتحانهن أنهن مؤمنات صادقات في إيمانهن بحسب ما يظهر لكم من العلامات التي تدل على صدقهن، فأبقوهن عندكم ولا تردوهن إلى أزواجهم أو إلى أهلهن من الكفار، فإن هؤلاء المؤمنات صرن بسبب إيمانهن لا يحل ارتباطهن بأزواجهن الكفار، ولا يحل للكفار الارتباط بالنساء المؤمنات، وأعطوا المشركين الذين جاءكم نساؤهم مؤمنات ما دفعوه لهن من مهور، ولا إثم عليكم -أيها المؤمنون- أن تتزوجوا بهؤلاء المؤمنات، بعد فراقهن لأزواجهن المشركين، وبعد انقضاء عدتهن واستبرائكم لأرحامهن إذا دفعتم لهن مهورهن كاملة غير منقوصة، ولا يصح لكم -أيها المؤمنون- أن تبقوا في عصمتكم، زوجاتكم اللائي رفضن الهجرة معكم من أرض الكفر إلى أرض الإسلام ومن كانت له زوجة كافرة أو ارتدت بعد إسلامها فلا يمسكها، واطلبوا من المشركين ما أنفقتم من مهور نسائكم اللاتي ارتددن عن الإسلام ولحقن بهم، وليطلبوا هم ما دفعوه من مهور زوجاتهم اللاتي أسلمن وتركنهم وفررن إليكم ولحقن بكم، ذلكم الحكم المذكور في الآية من رد المهور من جهتكم وجهتهم هو حكم الله يحكم به بينكم وبينهم فلا تخالفوه، والله عليم بأحوال عباده لا يخفى عليه منها شيء، حكيم في أقواله وأفعاله وفيما شرعه لعباده.
﴿ وَيَدۡعُ ٱلۡإِنسَٰنُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُۥ بِٱلۡخَيۡرِۖ وَكَانَ ٱلۡإِنسَٰنُ عَجُولٗا ﴾
سورة الإسراء
ويدعو الإنسان أحيانًا حال غضبه على نفسه أو ولده أو ماله أو يدعو على غيره بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك، مثل ما يدعو بالخير كأن يقول: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، وهذا لجهله، فلو استجبنا دعاءه بالشر لهلك وهلك ماله وولده بدعائه، ومن رحمة الله به أن يستجيب له في دعائه بالخير دون الشر؛ لأنه يعلم منه عدم قصده لذلك، وأنه جاهل بعواقب الأمور، وكان الإنسان بطبعه مجبولًا على العجلة ولذا فإنه يتعجل ما يضره.
﴿ سَيُهۡزَمُ ٱلۡجَمۡعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ ﴾
سورة القمر
سيهزم جمع هؤلاء الكفار، ويولون الأدبار أمام المؤمنين، وقد حدث هذا يوم بدر، وقتل من صناديد قريش وكبرائهم ما ذلوا به، ونصر الله دينه ونبيه وعباده المؤمنين.
﴿ ۞ وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةٗۚ فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ ﴾
سورة التوبة
وما كان ينبغي للمؤمنين أن يخرجوا لقتال عدوهم جميعًا ويتركوا الرسول ﷺ وحده بالمدينة، ولا يستقيم لهم أن يقعدوا جميعًا، فهلّا خرج للغزو في سبيل الله فريق منهم وبقي فريق يُرافق رسول الله ﷺ ويتفقهوا في الدين فيتعلموا أحكامه من رسولهم ﷺ وما أُنزل عليه، وينذروا قومهم بما تعلموه إذا رجعوا إليهم؛ رجاء أن يحذروا من عذاب الله فيمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه.
﴿ هُدٗى وَرَحۡمَةٗ لِّلۡمُحۡسِنِينَ ﴾
سورة لقمان
هذه الآيات هداية إلى الصراط المستقيم، ورحمة للذين أحسنوا العمل بما في القرآن، وما أَمرهم به نبيهم محمد ﷺ في أقوالهم وفي أفعالهم، وفي كل أحوالهم.
﴿ وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥۚ وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا ﴾
سورة الإسراء
ولا تتصرفوا -أيها الأولياء- في مال اليتامى وهم في كفالتكم إلا بما هو أصلح لمالهم وذلك بحفظه أو تنميته وإنفاقه في الوجوه المشروعة وعدم تعريضه للأخطار، حتى يبلغ اليتيم سن البلوغ بكمال عقله وحسن تصرفه في المال، فإذا بلغ أشده زالت عنه الولاية وصار ولي نفسه ودفع إليه ماله، وأوفوا بكل عهد التزمتم به فيما بينكم وبين الله أو فيما بينكم وبين عباده، إن العهد سيسأل الله عنه صاحبه يوم القيامة، فإذا أتمه ووفى به أثابه، وإذا لم يوفِ به وخانه عاقبه.
عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَعْتَكِفُ في العَشْرِ الأَوْسَطِ من رمضان. فاعتكف عامًا، حتى إذا كانت لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ -وهي اللَّيْلَةُ التي يخرج من صَبِيحَتِهَا من اعتكافه- قال: من اعتكف معي فَلْيَعْتَكِفِ العَشْرَ الأَوَاخِرَ فقد أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثم أُنْسِيتُهَا، وقد رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ من صَبِيحَتِهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، والتمسوها في كل وِتْرٍ. فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تلك الليلة، وكان المسجد على عَرِيشٍ، فَوَكَفَ المسجد، فَأبْصَرَتْ عَيْنَايَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جَبْهَتِهِ أَثَرُ المَاءِ وَالطِّين من صُبْحِ إحْدَى وَعشْرِيْنَ».
متفق عليه
يخبر أبو سعيد الخُدْري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان طلبًا لليلة القدر، فاعتكف عامًا -كعادته- حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي كان يخرج في صبيحتها من اعتكافه، عَلِم أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فقال لأصحابه: من اعتكف معي في العشر الوسطى، فليواصل اعتكافه وليعتكف العشر الأواخر. وأخبر بأن الله تعالى أراه إياها في المنام ثم أنساه إياها، لكنه رأى في المنام لها علامات في تلك السنة وهي: سجوده في صلاة الصبح على ماء وطين. فصدق الله رؤيا نبيه صلى الله عليه وسلم ، فمطرت السماء ليلة إحدى وعشرين وكان مسجده صلى الله عليه وسلم مبنيًا كهيئة العريش، عمده من جذوع النخل، وسقفه من جريدها، فَوَكَفَ المسجد من أثر المطر، فسجد صلى الله عليه وسلم صبيحة إحدى وعشرين، في ماء وطين.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قد ظُلِّلَ عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»، وفي لفظ لمسلم: « عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ الله الَّذِي رَخَّصَ لكم».
متفق عليه
يُخبر جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره عام الفتح في رمضان فرأى الناس متزاحمين ورجلا قد ظُلل عليه وكان مُضْطَجِعًا، كما في رواية ابن جرير، فسألهم عن أمره. قالوا: إنه صائم وبلغ به الظمأ هذا الحد. فقال صلى الله عليه وسلم : إن الصيام في السفر ليس من البر، ولكن عليكم بِرُخْصَةِ الله التي رخص لكم. فهو لم يرد منكم بعبادته تعذيب أنفسكم، وهذا في حال المشقة الشديدة، وجاءت نصوص أخرى بجواز الصيام في السفر.
عن أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قال: «خَرَجْنَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، في حَرٍّ شَدِيدٍ ، حتى إن كان أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ على رأسهِ من شِدَّةِ الْحَرِّ. وما فِينَا صائمٌ إلا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعبد ُالله بن رَوَاحَةَ».
متفق عليه
يخبر أبو الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه أنهم خرجوا في سفر في شهر رمضان، وكان ذلك في حرٍ شديد، حتى إنه من شدة الحر ليَضع الرجل يده على رأسه ليقي رأسه بيده من شدة الحر ، وما فيهم صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم ، وعبد الله بن رَوَاحَةَ الأنصاري رضي الله عنه ، فقد تحملا الشدة وصاما، مما يدل على جواز الصيام في السفر مع المشقة التي لا تصل إلى حد التَّهْلُكَةِ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المُسلِم في عبدِهِ وَلاَ فَرَسهِ صَدَقَة». وفي لفظ: «إلا زكاة الفِطر في الرقيق».
متفق عليه
مبنى الزكاة على المساواة والعدل، لذا أوجبها الله تعالى في أموال الأغنياء النامية والمعدة للنماء، كالخارج من الأرض، وعروض التجارة. أما الأموال التي لا تنمو -وهي باقية لِلقُنية والاستعمال- فهذه ليس فيها زكاة على أصحابها؛ لاختصاص المسلم بها لنفسه. وذلك كمركبه، من فرس، وبعير، وسيارة، وكذلك عبده المعد للخدمة، وفرشه وأوانيه المعدة للاستعمال. لكن يستثنى من ذلك زكاة الفطر للعبد، فإنها تجب وإن لم يُعدَّ للتجارة، لأنها متعلقة بالبدن لا بالمال.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الْوِصَالِ، قالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إني أُطْعَمُ وَأُسْقَى». وفي رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : «فَأَيُّكُمْ أراد أن يواصل فليواصل إلى السَّحَرِ».
متفق عليه
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الْوِصَالِ رحمة بهم وإشفاقاً عليهم، ولكن الصحابة لمحبتهم للفضل وحرصهم على ما يقرب من الله رغبوا في الْوِصَالِ تأسياً بالنبي في كونه يواصل وقالوا: إنك تواصل، فأخبرهم بأنه له مُطعِم يطعمه وساق يسقيه بما يعوضه عن الطعام والشراب، ولكن من أراد منكم الوصال، فله أن يواصل إلى السَّحَرِ. فالشريعة الإسلامية سمحة مُيَسَّرة لا عَنَتَ فيها ولا مشقة، ولا غٌلُوُّ ولا تعمق؛ لأن في ذلك تعذيباً للنفس وإرهاقاً لها، واللَه لا يكلف نفساً إلا وسعها. ولأن التيسير والتسهيل أبقى للعمل وأسلم من السأم والملل، وفيه العدل الذي وضعه الله في الأرض، وهو إعطاء الله ما طلبه من العبادة، وإعطاء النفس حاجتها من مقوماتها.
عن محمد بن عباد بن جعفر قال: «سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أَنَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة ؟ قال: نعم». وفي رواية: «وَرَبِّ الْكَعْبَة».
رواه البخاري ومسلم -ولفظ مسلم: (نعم وَرَبِّ هذا البيت) أما لفظ : "ورب الكعبة" فهذا لفظ النسائي في الكبرى، نبه على ذلك الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله
لما كان يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين، نهى الشارع عن تخصيصه بصيام أو قيام، إلا أن يصوم يوماً معه قبله أو بعده أو يكون ضمن صوم معتاد، ولئلا يظن العامة أيضاً تخصيص يوم الجمعة بزيادة عبادة على غيره واجبة.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صِيَامٌ صَامَ عنه وَلِيُّهُ».
متفق عليه
تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ولي من مات، وفي ذمته صوم مفروض من نَذْرٍ، أو كفارة، أو قضاء رمضان، بأن يصوم عنه؛ لأنه دين عليه، وقريبه أولى الناس بقضائه عنه؛ لأنه إحسان إليه وبر وصلة، وهذا أمر استحباب لا إيجاب.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. أَفَأَقْضِيهِ عنها؟ فقال: لو كان على أمك دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عنها؟ قال: نعم. قال: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أن يُقْضَى ». وفي رواية: «جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ ، أكان ذلك يُؤَدِّي عنها؟ فقالت: نعم. قال: فَصُومِي عن أمك».
متفق عليه
وقع في هذا الحديث روايتان، والظاهر من السياق، أنهما واقعتان لا واقعة واحدة. فالأولى: - أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن أمه ماتت وعليها صوم شهر فهل يقضيه عنها. والرواية الثانية: أن امرأة جاءت إليه صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن أمها ماتت وعليها صوم نَذَرَ: فهل تصوم عنها؟ فأفتاهما جميعًا بقضاء ما على والديهما من الصوم، ثم ضرب لهما مثلاً يُقرب لهما المعنى، ويزيد في التوضيح. وهو: أنه لو كان على والديهما دَيْنٌ لآدمي، فهل يقضيانه عنهما؟ فقالا: نعم. فأخبرهما : أن هذا الصوم دَيْنٌ لله على أبويهما، فإذا كان دَيْنُ الآدمي يُقضى، فدَيْنُ الله أحق بالقضاء.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بِعَرَفَاتٍ: من لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، ومن لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ -للمحرم-».
رواه البخاري
يخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عَرَفَة بعَرَفَات، فأباح لهم لبس الخُفَين في حال عدم وجود النَّعْلين، ولم يذكر قطعهما أسفل من الكَعْبَيْن، وأباح لهم لبس السراويل لمن لم يجد إزارا ولم يشترط شقه تخفيفاً من الشارع الحكيم سبحانه .
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «العَجْمَاءُ جُبَارٌ، والبئر جُبارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكَازِ الْخُمْسُ».
رواه البخاري
يخبر أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم ضمان التلف أو النقص الحاصل بفعل البهيمة أو بنزول البئر أو المعدن، حيث بين -عليه الصلاة والسلام- أن ما حصل من تلف أو نقص بفعل البهيمة فلا ضمان فيه على أحد، وكذلك ما حصل من تلف أو نقص بالبئر ينزل فيه الرجل فيهلك، أو المَعْدِنُ ينزل فيه فيهلك؛ لأن البهيمة والبئر والمعدن لا يمكن إحالة الضمان عليها، ولا على مالكها إذا لم يحصل منه اعتداء أو تفريط، ثم ذكر أن من وجد كنزًا قليلًا أو كثيرًا فعليه إخراج خمسه؛ لأنه حصله بلا كُلْفَةٍ ولا تعب، والباقي له.
كل الكمال والخير في اتباع منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، علماً وعملاً.
هدايات لشرح رياض الصالحين