الاقسام
اكتشف مجموعتنا المتنوعة من التصنيفات التي تغطي مواضيع متعددة لتلبية اهتماماتك المختلفةبطاقات دعوية تُبرز معانٍ عظيمة لآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بأسلوب يسير وعرض جذاب تعين المسلم على فهم أعمق لدينه بطريقة يسيرة
﴿ لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ﴾
سورة الطلاق
لينفق من كان له سعة من مال على مطلقته وعلى ولده مما وسع الله عليه، ولا تبخلوا عليهن في أجرة الرضاع، أو في النفقة على الأولاد، ومن كان فقيرًا مُضيَّقًا عليه في الرزق فلينفق مما أعطاه الله من الرزق على قدر ماله ورزقه وطاقته، فلا يكلف الفقير بأن ينفق ما ليس في وسعه مثل نفقة الغني، سيجعل الله بعد الضيق والشدة سعة وغنى.
﴿ قَالُواْ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡحَكِيمُ ٱلۡعَلِيمُ ﴾
سورة الذاريات
قال الملائكة لامرأة إبراهيم عليه السلام: لا تتعجبي، ما أخبرناك به واقع، هكذا قاله ربك، فلا عجب من قدرته، وهو القادر على ذلك، إنه سبحانه وتعالى هو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، العليم بأحوال خلقه وما يصلح لهم.
﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِۗ وَنُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ﴾
سورة التوبة
فإن تابوا إلى الله من شركهم وما يتبعه من رذائل ومنكرات وأسلموا، والتزموا جميع شرائع الإسلام من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة على الوجه الذي أمر الله به، فقد صاروا إخوانكم في الدين، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، ونبين الآيات ونوضحها لقوم يعلمون فيتدبرون ويعملون بما يعلمون.
﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقۡبَلُ ٱلتَّوۡبَةَ عَنۡ عِبَادِهِۦ وَيَعۡفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ وَيَعۡلَمُ مَا تَفۡعَلُونَ ﴾
سورة الشورى
والله هو الذي يقبل التوبة عن عباده إذا تابوا إليه ورجعوا إلى عبادته وطاعته، ويتجاوز عن سيئاتهم التي ارتكبوها ولا يعاقبهم عليها، ويعلم ما يفعلون من خير وشر، لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده التي عملوها، وهو مجازي كل إنسان بما يستحقه من ثواب أو عقاب.
﴿ قُلۡ أَمَرَ رَبِّي بِٱلۡقِسۡطِۖ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَٱدۡعُوهُ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَۚ كَمَا بَدَأَكُمۡ تَعُودُونَ ﴾
سورة الأعراف
قل -أيها النبي- لهؤلاء المشركين: أمر ربي بالعدل في العبادات والمعاملات وفي الأمور كلها، ولم يأمر بالشرك والمنكرات والفواحش، وأمر أن تخلصوا له العبادة في كل موضع من مواضعها، وفي الصلاة على وجه الخصوص، وأن تدعوه مخلصين له العبادة، وأن تؤمنوا بالبعث بعد الموت للحساب والجزاء، كما أن الله أوجدكم من العدم أول مرة فإنه قادر على إعادة الحياة إليكم مرة أخرى، فمن قدر على بدء الخلق قادر على إعادتكم وبعثكم.
﴿ يَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَۖ قُلۡ مَآ أَنفَقۡتُم مِّنۡ خَيۡرٖ فَلِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ﴾
سورة البقرة
سأل الصحابة رضي الله عنهم النبيَّ ﷺ عن النفقة من أي الأصناف تكون؟ وعلى من ينفقونها؟ فأجابهم ربهم على لسان نبيه ﷺ قل لهم: ما أنفقتم من حلال طيب قليلًا أو كثيرًا فأولى الناس به وأحقهم بالتقديم وأعظمهم أجرًا الوالدان والأقارب الأقرب فالأقرب على حسب الحاجة، وكذلك النفقة على اليتيم الذي مات أبوه وهو دون سن البلوغ ولا كسب له، وكذلك النفقة على من لا يملك ما يكفيه ويسد حاجته من الفقراء والمساكين، وعلى الغريب المحتاج الذي بَعُد عن أهله ووطنه وهو ابن السبيل، وما تفعلوا من جميع أنواع الطاعات قليلًا أو كثيرًا ومنها الصدقة على الأصناف المذكورة فإن الله بها عليم، وسيجازيكم عليها.
﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوۡمَئِذٍ ٱلۡمَسَاقُ ﴾
سورة القيامة
إلى خالقك تُساق الأرواح بعد قبضها من الأجساد يوم القيامة؛ حتى يُقررها بفعالها ويُجازيها بأعمالها.
﴿ وَلَوۡلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ لَّجَعَلۡنَا لِمَن يَكۡفُرُ بِٱلرَّحۡمَٰنِ لِبُيُوتِهِمۡ سُقُفٗا مِّن فِضَّةٖ وَمَعَارِجَ عَلَيۡهَا يَظۡهَرُونَ ﴾
سورة الزخرف
ولولا كراهة أن يكون الناس جماعة واحدة مجتمعة على الكفر حين يشاهدون سعة الرزق، ورفاهية العيش، ظاهرة بين الكافرين، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سُقُفا من فضة، وجعلنا لهم سلالم من فضة فخمة عليها يصعدون إلى أعلى مساكنهم.
﴿ وَٱلۡأَرۡضَ وَضَعَهَا لِلۡأَنَامِ ﴾
سورة الرحمن
والأرض وضعها مهيأة على هذا النظام البديع؛ لِيستقر الخلق عليها.
﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ﴾
سورة النساء
ومن يُخالف الرسول فيما جاء به من بعد ما اتضح له الحق، ويسلك طريقًا يخالف طريق المؤمنين من الصحابة الكرام وما هم عليه من الحق، نتركه وما اختار لنفسه، فلا نوفقه للحق والخير؛ لكونه رأى الحق وعلمه وتركه، وندخله نارَ جهنم ليقاسي حرها، وساء المصير مصيره.
عن ابن أبي عَمَّار قال: قلت لجابر: الضَّبْع صَيْدٌ هي؟ قال: «نعم»، قال: قلتُ: آكُلُها؟ قال: «نعم»، قال: قلتُ له: أَقَالَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: «نعم».
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي
سأل التابعي ابن أبي عمار رحمه الله جابرَ بن عبد الله رضي الله عنهما عن حكم الضبع، وهل يجوز صيدها وأكلها؟ فأجابه بأن ذلك جائز، ثم استفهم ابن أبي عمار من جابر عن هذه الفتوى هل هو شيء قاله برأيه، أو سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأخبره بأنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجَلَّالَة في الإبِل: أنْ يُرْكَبَ عليها، أو يُشْرَب مِن أَلْبَانِها".
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه
أفاد الحديث النَّهي عن ركوب الجلاَّلة من الإبل، والنهي عن شرب لبنها، -وهو متضمن للنهي عن أكل لحومها كما ورد في الأحاديث الأخرى-، والنهي في الحديث ليس خاصًّا بجنس الإبل بل هو عام في كل ما يتغذى على النجاسات والعذرات من الحيوان والطيور المأكولة -إن كان أكثر علفها من ذلك- ؛ لأنَّ لحمها ولبنها وعرقها صارت متولدات من النجاسة، فهي نجسة، إلا إذا غذيت بعد ذلك بطاهر ثلاثة أيام فأكثر، فيرتفع المنع حينئذ.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ خَالَةُ ابْنِ عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا، فأَكَل النبي صلى الله عليه وسلم من الأَقِطِ وَالسَّمْنِ، وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا»، قال ابن عباس: «فَأُكِلَ على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو كان حراما ما أُكِلَ على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ».
متفق عليه
يذكر ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث أن خالته أم حفيد أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعامًا: أقطًا وسمنًا وأضبًّا، فأكل صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك أكل الأضب؛ لأنه مما تعافه نفسه صلى الله عليه وسلم ، فكراهته له طبعًا، لا دينًا؛ لأنه بيّن سبب تركه، بأنه لم يكن فِي أرض قومه -كما في روايات الحديث الأخرى-، فدلّ عَلَى أنه ما تركه تديّنًا، بل لنفرة طبعه منه، ثم استدل ابن عباس على إباحة أكل الضب بأنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو كان حرامًا لما أقر غيره على أكله في مائدته.
عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فغابَ عنْك، فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ، ما لَمْ يُنْتِنْ».
رواه مسلم
أفاد الحديث أن الصائد إذا رمى الصيد بسهم ونحو ذلك مما هو في حكم السهم، فأصاب الصيد ثم غاب عن عين الصياد، ووجده بعد ذلك، ولم يجد فيه أثرًا قاتلاً إلاَّ سهمه جاز أكله ما لم يصل إلى مرحلة التغير والنتن؛ لأنه يصير حينئذ من الخبائث، ويضر بصحة الإنسان إذا أكله.
عن عائشة رضي الله عنها : أنّ قومًا قالوا: يا رسول الله إنّ قومًا يأتوننا باللحم لا نَدري أَذَكروا اسمَ الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «سَمُّوا الله عليه وكُلُوه».
رواه البخاري
في هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها أن أُناساً جاءوا إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن هذه اللحوم القادمة من قوم مسلمين، إلاَّ أنَّ عهدهم بالكفر قريب، فيغلب عليهم الجهل، فلا يُعلم هل ذكروا اسم الله عليه عند ذبحه أو لا؟ فأمر النَّبي صلى الله عليه وسلم السَّائلين أنْ يذكروا اسم الله عند أكلها وأن يأكلوا تلك اللحوم، ويظهر من قوله صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث: "سَمُّوْا الله أَنْتُمْ وَكُلُوا" أن في هذا نوعاً من اللوم عليهم، كأنه -عليه الصلاة والسلام- يقول: ليس لكم شأن فيما يفعله غيركم، إن كان الظاهر الحل، بل الشأن فيما تفعلونه أنتم، فسمّوا أنتم وكلوا. ومن هذا ما لو قدّم إليك يهودي أو نصراني ذبيحة ذبحها، فلا تسأل أذبحتها على طريقة إسلامية أو لا، لأن هذا السؤال لا وجه له، وهو من التعمّق، وهذا لا يحل الذبائح التي علم وتيقن أنها لم يُذكر عليها اسم الله تعالى .
عن كعب بن مالك، أنّ امرأةً ذَبحَت شاةً بِحَجَر، «فسُئل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمَرَ بِأكلها».
رواه البخاري
في هذا الحديث يُخبر كعب بن مالك رضي الله عنه أنّ امرأة ذبحت شاة بحجر، وكان سبب ذلك أنها كانت ترعى غنمًا عند أُحُد، فعدى الذئب على واحدة منها، فطردت الذئبَ، وأخذت حصاةً محدَّدة فذكَّتِ الشاة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صنيعها، فأمر صلى الله عليه وسلم بأكلها.
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن كان له سَعَة، ولمْ يُضَحِّ، فلا يَقْرَبَنّ مُصَلّانا».
رواه ابن ماجه وأحمد
يخبر أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي مسلم كانت عنده قدرة على أن يضحي لكنه لم يفعل فلا يقرب مصلى العيد ولا يصلي مع الناس، لأنه لا ينبغي للمسلم أن يترك الأضحية وعنده قدرة على ذلك، فالأضحية عبادة عظيمة وشعيرة في يوم عيد الأضحى، والجمهور على أنها سنة مؤكدة، وقال بعض العلماء بوجوبها في حق القادر.
عن جابر بن عبد الله، قال: «نَحَرْنَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عَامَ الحُدَيْبِيَة البَدَنَةَ عن سَبْعَة، والبَقَرَةَ عن سَبْعَة»
رواه مسلم
في هذا الحديث يخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهم عام الحديبية نحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معهم من الهدي، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترك السبعة في بدنة أو في بقرة فاشتركوا، فكان السبعة من الرجال يشتركون في بدنة، وكان السبعة يشتركون في بقرة.
عن عائشة رضي الله عنها : "أُنْزِلَتْ هذه الآية: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] في قول الرجل: لا والله وبَلَى والله".
رواه البخاري
قال تعالى : {لَا يُؤَاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ في أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: 89] فسَّرت عائشة رضي الله عنها لغو اليمين هنا: بأنَّه ما يتردَّد على ألسنة النّاس أثناء المحادثة عن قولهم: لا والله، وبلى والله، ممَّا يجري على اللسان، ولا يقصده القلب؛ وكذلك من لغو اليمين المذكور في الآية حلف الإنسان على أمرٍ ماضٍ يظنه كما قال، فبان بخلاف ما ظن. وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه، فبان خلافه، فلغو غير منعقدة، ولا كفَّارة فيها لقوله تعالى : {لَا يُؤَاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ في أَيْمَانِكُمْ} أي: لا يعاقبكم، ولا يلزمكم كفَّارة بما صدر منكم من الأيمان التي لا يقصدها الحالف. وكذا لو عقدها ظانًّا صدقه، فلم يكن، كمن حلف على غيره يظن أنَّه يطيعه، فلم يفعل، وأولى ما يدخل في الآية تفسير عائشة رضي الله عنها ؛ لأنها شاهدت التنزيل وهي عارفة بلغة العرب.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كفارةُ اليَمِين».
رواه مسلم
في الحديث أن كفارة النذور هي كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو توفير كسوة لهم من ثياب أو تحرير مملوك من الرق، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. هذ إن لم يوف به العبد، والنذور المقصودة في الحديث أنواع: أحدها: أنَّ ينذر نذرًا مطلقًا، كأنْ يقول: لله عليَّ نذرٌ، ولم يسم شيئًا، أو لله عليَّ نذر إنْ فعلت كذا، فهذا يجب عليه في حنثه كفَّارة يمين. الثاني: أنْ ينذر فعل معصية من المعاصي، أو ترك واجب من الواجبات عليه، فهذا يجب عليه الحنث؛ لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين". رواه الخمسة وصححه الألباني. الثالث: أن ينذر نذرًا لا يطيقه ويشق عليه مشقَّة كبيرة؛ من عبادة بدنية مستمرة، أو نفقات من ماله باهظة، فعليه كفارة يمين؛ فقد أخرج البيهقي عن عائشة رضي الله عنها في رجلٍ جعل ماله للمساكين صدقة، فقالت: "كفارة يمين". الرَّابع: نذر التبرر؛ كالصلاة، والصوم، والحج، والعمرة، بقصد التقرب إلى الله تعالى ، فيلزم الوفاء، سواءٌ نذره نذرًا مطلقا، أو علَّقه على حصول نعمة، أو اندفاع نقمة؛ كقوله: إنْ شَفَى الله مريضي، أو سَلِمَ مَالِي الغائب، ونحوه، فعليه كذا، أو حلف بقصد التقرب، كقوله: إنْ سلم مالي لأتصدقنَّ بكذا، فيلزمه الوفاء به إذا وُجِدَ شرطه.
كل الكمال والخير في اتباع منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، علماً وعملاً.
هدايات لشرح رياض الصالحين