الاقسام
اكتشف مجموعتنا المتنوعة من التصنيفات التي تغطي مواضيع متعددة لتلبية اهتماماتك المختلفةبطاقات دعوية تُبرز معانٍ عظيمة لآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بأسلوب يسير وعرض جذاب تعين المسلم على فهم أعمق لدينه بطريقة يسيرة
﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَٰكِهَةٖ زَوۡجَانِ ﴾
سورة الرحمن
في هاتين الجنتين من كل نوع من أنواع الفواكه التي يُتَفكَّه بها المتقون صنفان، يتلذذوا بتلك الفواكه الكثيرة التي لا هي مقطوعة، ولا هي ممنوعة.
﴿ قَالَ رَبِّ ٱشۡرَحۡ لِي صَدۡرِي ﴾
سورة طه
قال موسى عليه السلام داعيًا ربه: ربِّ وسِّع لي في صدري بنور الإيمان والنبوة، وأن تجعله يتقبل تكاليفك بسرور وارتياح، وأن أتحمل ما ألقاه في سبيلك.
﴿ سَلۡهُمۡ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ﴾
سورة القلم
سَل -أيها الرسول- هؤلاء: أيهم بذلك الحكم الذي يحكمون به لأنفسهم من أن المسلمين سيكونون متساوين مع المجرمين في الأحكام، وأنهم يعطون في الآخرة أفضل من المؤمنين كفيل به يضمنه لهم؟
﴿ وَقَوۡلِهِمۡ إِنَّا قَتَلۡنَا ٱلۡمَسِيحَ عِيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمۡۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكّٖ مِّنۡهُۚ مَا لَهُم بِهِۦ مِنۡ عِلۡمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَۢا ﴾
سورة النساء
وكذلك طردناهم من رحمتنا بسبب قولهم كذبًا على سبيل الاستهزاء والتفاخر: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام رسول الله، وما قتلوا عيسى عليه السلام كما ادعوا وما صلبوه، بل قتلوا وصلبوا رجلًا آخر ألقى الله شبهه عليه وهو الذي دلهم عليه، فظنوا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام وهذا كذب لم يحصل، ومن ادعى قتله من اليهود، وكذلك الذين أسلموه إلى اليهود من النصارى، كلاهما في حيرة وشك من حقيقة أمره، وليس لهم به علم إلا اتباع الظن الذي لا تثبت به حجة ولا يقوم عليه برهان، وإن الظن لا يغني من الحق شيئًا، وما قتلوا عيسى عليه السلام وما صلبوه قطعًا.
﴿ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلۡمَأۡوَىٰٓ ﴾
سورة النجم
عند هذه الشجرة جنة المأوى التي وعد الله بها عباده المتقون، والتي تصير إليها أرواح المؤمنين الصادقين، فيتنعمون بنعيمها ويتنسمون بطيب ريحها.
﴿ هَٰذَا بَيَانٞ لِّلنَّاسِ وَهُدٗى وَمَوۡعِظَةٞ لِّلۡمُتَّقِينَ ﴾
سورة آل عمران
هذا القرآن الكريم بيان وإرشاد إلى الطريق الحق، وتحذير من الباطل لعامة الخلق، ومنهج هداية واعتبار لمن خافوا من عقاب الله، فتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ.
﴿ وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰ ﴾
سورة الليل
أقسم الله بالليل إذا غطى بظلمته كل ما بين السماء والأرض، فيسكن كل إلى مسكنه، ويستريح المخلوقات من الكد والتعب.
﴿ هَلۡ أُنَبِّئُكُمۡ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَٰطِينُ ﴾
سورة الشعراء
هل أخبركم -أيها الناس- الخبر الحقيقي الذي لا شك فيه ولا شبهة، على مَن تنزَّل الشياطين الذين زعمتم أنهم تنزلوا بالقرآن على محمد ﷺ؟
﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِي ٱلۡكِتَٰبِ لَفِي شِقَاقِۭ بَعِيدٖ ﴾
سورة البقرة
ذلك العذاب الذي سيصيبهم في الآخرة جزاء إخفاء الحق الذي نزَّله الله في كُتبه على رسله ليبين الحق من الباطل والهدى من الضلال، وكان يجب عليهم بيانه وعدم كتمانه، وإن الذين اختلفوا في الكتب السماوية فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضها وكتموا بعضها أو حرفوه؛ لفي اختلاف ونزاع بعيد عن الصواب وعما تدعو إليه كُتبهم.
﴿ الٓمٓ ﴾
سورة لقمان
(الٓمٓ) الحروف المقطعة لا يعرف معناها إلا الله، نزلت لتحدي العرب أهل الفصاحة.
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن حَلَفَ على يمينٍ فقال: إن شاء الله. فقد استثنى، فلا حنث عليه»، وفي رواية: «من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حَنِثٍ».
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى، فلا يعتبر حانثًا، وفي رواية: من حلف فاستثنى فهو بالخيار بين الفعل والترك، فإن أراد ثبت على يمينه، وفعل ما حلف عليه، وإن أراد ترك فعل ما حلف عليه، فهو غير حانث في الترك.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: "أوفي بنذرك" قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا -مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية- قال: "لصنم؟" قالت: لا، قال: "لوثن؟" قالت: لا، قال: "أوفي بنذرك".
رواه أبو داود
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن عدت سالمًا من الغزوة أن أضرب على رأسك بالدف، قال عليه الصلاة والسلام: أوفي بما نذرتِ، قالت: إني نذرت أيضًا أن أذبح بمكان كذا وكذا، وهو مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال: هل الذبح لصنم؟ قالت: لا، قال: لوثن؟ قالت: لا، قال: أوفي بما نذرتِ بالمكان الذي ذكرتيه، والصنم ما كان على شكل هيئة الإنسان أو هيئة المخلوق، والوثن ما لم يكن كذلك، فهو أعم.
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومَن نذر أن يعصيَه فلا يعصِه»
رواه البخاري
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله بالمستحب من العبادات البدنية والمالية فعليه بالوفاء بما التزمه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يجوز له الوفاء بما التزمه من المعصية؛ لأن النذر مفهومه الشرعي إيجاب المباح وهو إنما يتحقق في الطاعات، وأما المعاصي فليس فيها شيء مباح حتى يجب بالنذر فلا يتحقق فيها النذر.
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخًا يهادى بين ابنيه، فقال: «ما بال هذا؟» قالوا: نذر أن يمشي، قال: «إن الله عن تعذيبِ هذا نفسَه لغنيٌّ»، وأمره أن يركب.
متفق عليه
رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيخًا كبيرًا يمشي بين ابنيه معتمدًا عليهما لضعفه عن المشي بنفسه، فقال عليه الصلاة والسلام: مالِ هذا الشيخ يمشي هكذا؟ قالوا: نذر أن يمشي إلى الكعبة على قدميه بلا ركوب، قال: إن الله عن تعذيب هذا الشيخ لنفسه بالمشي مع العجز، لغني فلم يكلفه بذلك، ولم يحوجه إليه؛ لأنه غير مستطيع، وأمره عليه الصلاة والسلام أن يركب، وإنما لم يأمره بالوفاء بالنذر؛ لكونه عجز عن الوفاء بنذره.
عن ابن عباس: أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرًا، فنجاها الله، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها.
رواه أبو داود والنسائي
قال ابن عباس: إن امرأة ركبت السفينة في البحر، فنذرت إن نجاها الله من البحر أن تصوم شهرًا، فنجاها الله، فلم تصم الشهر حتى ماتت، فأتت ابنتها أو أختها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بأمرها، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تصوم الشهر عنها.
عن جابر بن عبد الله أن رجلًا قام يوم الفتح، فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال: "صلِّ ها هنا" ثم أعاد عليه، فقال: "صل ها هنا" ثم أعاد عليه، فقال: شأنك إذن".
رواه أبو داود
قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال له عليه الصلاة والسلام: صلِّ هنا في مسجد مكة، ثم كرر عليه كلامه، فقال له: صلِّ هنا في مسجد مكة، ثم كرر عليه كلامه ثالثًا، فقال له: افعل ما تختار إذا لم تقبل ما أمرتك به.
عن أبي هريرة قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: «التي تَسرُّه إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره».
رواه النسائي وأحمد
سُئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تفرحه إذا نظر إليها لحسنها ظاهرًا، أو لحسن أخلاقها باطنًا، ودوام اشتغالها بطاعة الله تعالى والتقوى، وتطيعه فيما أمر أي بما لا يكون فيه معصية لله تعالى، ولا تخالفه في نفسها بتمكين أحد من أن يفعل بها فاحشة، ومالها بأن تنفقه فيما لا يحل الإنفاق فيه.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوجت امرأة ثيبًا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تزوجتَ يا جابر؟» فقلت: نعم، فقال: «بكرًا أم ثيبًا؟» قلت: بل ثيبًا، قال: «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟» قال: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، فقال: «بارك الله» أو «خيرًا».
متفق عليه
قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: مات أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوجت امرأة متزوجة من قبل، فسألني النبي صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت يا جابر؟ قلت: نعم تزوجت، قال: بكرًا لم يسبق لها الزواج، أم ثيبًا تزوجت من قبل؟ قلت: بل ثيبًا، قال: فهلا تزوجت جارية بكرًا لتلاعبان بعضكما وتُضحكان بعضكما، فقلت له: إن أبي مات وترك بنات، وإني لم أحب أن آتيهن ببنت صغيرة مثلهن لا تجربة لها في الأمور، فتزوجت امرأة قد جربت الأمور وعرفتها لتقوم بمصالحهن، فقال: (بارك الله) أو (خيرًا).
عن نُبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يُزوِّج طلحةَ بنَ عُمر بنتَ شيبة بن جُبير، فأرسل إلى أَبَان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَنكح المحرمُ، ولا يُنكِحُ، ولا يَخطب».
رواه مسلم
أراد عمر بن عبيد الله أن يُزوِّج ابنه طلحة من بنت شيبة بن جُبير، فأرسل إلى أَبَان بن عثمان لحضور ذلك النكاح، وقد كان أمير الحج وقتها، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَنكح المحرم) أي لا يعقد النكاح لنفسه، (ولا يُنكِحُ) أي لا يعقد لغيره، (ولا يَخطب) أي ولا يطلب أن يتزوج بامرأة وهو محرم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب.
متفق عليه
قال ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، وهو أن يعرض سلعته على المشتري الراكن إلى شراء سلعة غيره، وهي أرخص أو أجود؛ ليزهده في شراء سلعة الغير، ونهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الأول خطبته، أو يسمح للثاني في خطبتها.
كل الكمال والخير في اتباع منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، علماً وعملاً.
هدايات لشرح رياض الصالحين