الاقسام
اكتشف مجموعتنا المتنوعة من التصنيفات التي تغطي مواضيع متعددة لتلبية اهتماماتك المختلفةبطاقات دعوية تُبرز معانٍ عظيمة لآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بأسلوب يسير وعرض جذاب تعين المسلم على فهم أعمق لدينه بطريقة يسيرة
﴿ وَتِلۡكَ ٱلۡأَمۡثَٰلُ نَضۡرِبُهَا لِلنَّاسِۖ وَمَا يَعۡقِلُهَآ إِلَّا ٱلۡعَٰلِمُونَ ﴾
سورة العنكبوت
وهذه الأمثال نضربها للناس لتبصِّرَهم بالحق وليتعلموا منها ولينتفعوا بها، وما يفهم صحتها وحسنها ويتدبرها إلا العالمون بالله وآياته وشرعه المتدبرون في خلق الله.
﴿ وَقُرۡءَانٗا فَرَقۡنَٰهُ لِتَقۡرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكۡثٖ وَنَزَّلۡنَٰهُ تَنزِيلٗا ﴾
سورة الإسراء
وأنزلنا إليك -أيها الرسول- قرآنًا فصلناه وبيناه وأحكمناه في أوامره ونواهيه وفي أحكامه وأمثاله، فارقًا بين الحق والباطل لتقرأه على الناس على مهل وترسُّل في التلاوة، ونزَّلناه عليك -يا محمد- مفرقًا شيئًا بعد شيء في مدة ثلاث وعشرين سنة على حسب الحوادث والأحوال على حسب ما تقتضيه حكمتنا.
﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ بِٱلۡحَقِّۖ يُكَوِّرُ ٱلَّيۡلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيۡلِۖ وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ كُلّٞ يَجۡرِي لِأَجَلٖ مُّسَمًّىۗ أَلَا هُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡغَفَّٰرُ ﴾
سورة الزمر
أوجد الله السماوات والأرض وما فيهما بالحكمة والمصلحة؛ لتعود عليكم- أيها الناس- بالخير والمنفعة، يأتي بالليل ويذهب بالنهار، ويأتي بالنهار ويذهب بالليل، فإذا جاء أحدهما غاب الآخر، وذلَّل الشمس والقمر منقادين لأمره انقيادًا تاما، كل منهما يجري في فلكه ويسير بنظام محكم دقيق غاية الدقة لوقت مقدر في علم الله هو يوم القيامة، ألا إن الذي خلق كل ذلك وأحسن تقديره، وأَنعم على خلقه بكل هذه النعم لهو العزيز الذي لا يُغَالِبه أحد، المنتقم من أعدائه، الغفار لذنوب عباده التائبين إليه توبة نصوحًا.
﴿ إِذۡ نَادَىٰهُ رَبُّهُۥ بِٱلۡوَادِ ٱلۡمُقَدَّسِ طُوًى ﴾
سورة النازعات
حين كلمه الله وناداه وهو بوادي طوى المطهر المبارك، وامتن عليه بالنبوة، واختصه بالوحي والرسالة.
﴿ وَمَآ أَهۡلَكۡنَا مِن قَرۡيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴾
سورة الشعراء
وما أهلكنا مِن قرية من القرى في الأمم السابقة إلا بعد الإعذار إليها بإنزال الكتب وإرسال الرسل لهم؛ لينذروهم ويدعونهم إلى الهدى.
﴿ أَفَرَءَيۡتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ﴾
سورة الواقعة
أفرأيتم النار التي توقدونها لمنافعكم ولتحقيق مصالحكم؟
﴿ وَلَيَحۡمِلُنَّ أَثۡقَالَهُمۡ وَأَثۡقَالٗا مَّعَ أَثۡقَالِهِمۡۖ وَلَيُسۡـَٔلُنَّ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفۡتَرُونَ ﴾
سورة العنكبوت
ليس الأمر كما زعم هؤلاء المشركون الداعون إلى باطلهم، من أنهم يحملون خطايا المؤمنين، بل الحق أنهم سيحملون أوزارهم التي عملوها في الدنيا، وسيحملون فوقها أوزار مَن أَضلوهم وصدُّوهم عن سبيل الله مع أوزارهم، دون أن ينقص من أوزار تابعيهم شيء، وليُسألُنَّ يوم القيامة عما كانوا يختلقونه في الدنيا من الأكاذيب والأباطيل التي أدت بهم إلى سوء المصير.
﴿ ۞ أَجَعَلۡتُمۡ سِقَايَةَ ٱلۡحَآجِّ وَعِمَارَةَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ كَمَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَجَٰهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ لَا يَسۡتَوُۥنَ عِندَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾
سورة التوبة
أجعلتم -أيها المشركون- ما تقومون به من سقي الحجاج وعمارة المسجد الحرام مع شرككم بالله وقتال رسوله ﷺ مثل من آمن بالله ولم يشرك معه غيره، وآمن باليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب، وجاهد بنفسه وماله الكفار؛ لتكون كلمة الله هي العليا، أجعلتموهم سواء في الفضل عند الله؟! لا يتساوى حال المؤمنين وحال الكافرين عند الله؛ لأن الله لا يقبل عملًا بغير إيمان، والله لا يوفق الظالمين لأنفسهم بالكفر إلى معرفة الحق وتمييزه من الباطل ولو كانوا يعملون أعمال خير كسقاية الحاج ونحوها، بل لا يتقبل عملهم بدون إيمان؛ لأنهم آثروا الضلالة على الهداية والشر على الخير.
﴿ وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ وَإِن تُصۡلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ﴾
سورة النساء
ولن تقدروا -أيها الأزواج- على العدل التام بين النساء في المحبة وميل القلب ولو بذلتم في ذلك كل ما في وسعكم، بسبب أمور خارجة عن إرادتكم، فلا تُعرضوا عن التي لا تميلون إليها كل الإعراض فتتركوها مثل المرأة المعلَّقة فلا هي ذات زوج يقوم بحقها ولا هي أيم يمكنها أن تتزوج بزوج آخر، إن فعلتم ذلك وقعتم في الإثم، وإن تصلحوا أعمالكم فتعدلوا في قسمتكم بين زوجاتكم، وتراقبوا الله فيهن بفعل المأمور وترك المحظور، والصبر على المقدور، فإن الله كان غفورًا لعباده يغفر لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض، رحيمًا بكم في ذلك.
﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَا بَيِّنَٰتٖ قَالُواْ مَا هَٰذَآ إِلَّا سِحۡرٞ مُّفۡتَرٗى وَمَا سَمِعۡنَا بِهَٰذَا فِيٓ ءَابَآئِنَا ٱلۡأَوَّلِينَ ﴾
سورة القصص
فذهب موسى برسالة ربه ليأمرهم بعبادة الله وحده، فلما جاء موسى عليه السلام فرعون وملأه بآياتنا الواضحات وأدلتنا الشاهدة بصدق ما جاء به مِن عند ربه، قالوا: ما هذا الذي جئتنا به يا موسى من الدعوة إلى عبادة الله وحده ومن إخبارك لنا بأنك نبي إلا سحر باطل وكذب مختلق أتيت به من عند نفسك، وما سمعنا بهذا الذي تدعونا إليه في آبائنا الأقدمين الذين مضوا قبلنا.
عن ابن سيرين عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تركبُوا الخَزَّ، ولا النِّمارَ" قال: وكان معاويةُ لا يُتَّهم في الحديث عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم.
رواه أبو داود وابن ماجه
روى ابن سيرين عن معاوية رضي الله عنه أن قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخزّ وهو نوع من الحرير، والمقصود بذلك أن لا يُتخذ فراشًا فلا يركب عليه ولا يجلس عليه، ولا يكون على الرحل أو على السرج، ولا تركبوا على جلود النمور، فلا يركب ولا يجلس على جلودها، ولا تتخذ وطاءً على السرج أو على الرحل. قال ابن سيرين: وكان معاوية رضي الله عنه لا يُتهم بالكذب أو الوضع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود من ذلك تأكيد صدقه، ورد على من يطعن في معاوية رضي الله عنه، وليس معنى ذلك رفع احتمال اتهامه؛ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاجون إلى توثيق أحد، يكفيهم ثناء الله عز وجل وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم.
عن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد.
رواه أبو داود وابن ماجه
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع دواب: النمل وإنما جاء النهي في قتل النمل عن نوع منه خاص؛ وهي الكبار ذوات الأرجل الطوال؛ لأنها قليلة الأذى والضرر، وعن النحل لما فيها من المنفعة؛ وهو العسل والشمع، وعن الهدهد والصرد وهما نوع من الطيور والنهي عن قتلها فلتحريم لحمهما؛ لأن الحيوان إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لاحترامه أو لضرر فيه، كان لتحريم لحمه.
عن أبي خِدَاش -وهو حِبَّان بن زيد الشَّرْعَبِي- عن رجلٍ من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثًا أسمعه يقول: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ، والماء، والنار".
رواه أبو داود وأحمد
قال رجل من الصحابة: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات أسمعه يقول: المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ، والماء، والنار، وهذا إذا كان في أرض ليست ملكًا لأحد، فإن الناس شركاء في العشب الذي ينبت فيها وفي الماء الذي يكون فيها، وكذلك إذا احتاج الناس إلى الحصى أو الحجارة التي يشعلون بها النار، فهم فيها شركاء وليست ملكًا لأحد دون أحد.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار».
متفق عليه
قال النبي صلى الله عليه وسلم: البائع والمشتري إن اختارا إمضاء البيع قبل التفرق، لزم البيع حينئذ، وبطل اعتبار التفرق، إلا البيع الذي جرى فيه التخيير، فلا يحتاج إلى التفرق.
«إِنَّمَا البَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ».
رواه ابن ماجه
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن رضا من كلا الطرفين، وهذا بظاهره يدل على عدم جواز بيع المكره؛ لعدم التراضي، فإنما صحة البيع وتمامه ما صدر عن تراض من المتبايعين. والمراد أنهما لا يتفرقان إلا عن تراض بينهما فيما يتعلق بإعطاء الثمن وقبض المبيع، وإلا فقد يحصل الضرر، وهو منهي عنه في الشرع.
عَن أَبي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ، وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ».
متفق عليه
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا متساويين في الوزن، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا متساويين في الوزن، ولو كان أحدهما مصاغًا والآخر ليس كذلك، مع باقي الشروط وهي التقابض قبل التفرق، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب ومما يختلف فيه الجنس مع اتحاد علة الربا كيف شئتم متساويًا ومتفاضلًا بعد التقابض في المجلس؛ لحديث عبادة مرفوعًا: (فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ).
عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولكن أخبرني أسامة: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا ربا إلا في النسيئة».
متفق عليه
أخبر أبو صالح الزيات أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الدرهم لا يباع إلا بالدرهم فقط؛ لاشتراط المماثلة عند اتحاد الجنس، والدينار لا يباع إلا بالدينار فقط بلا زيادة، ولا يصح بيع الدرهم بدرهمين، ولا بيع الدينار بدينارين، فقلت له: فإن ابن عباس يقول بأن الربا إنما هو فيما إذا كان أحد العوضين بالنسيئة، وأما إذا كانا متفاضلين فلا ربا فيه أي لا يشترط عنده المساواة في العوضين بل يجوز بيع الدرهم بالدرهمين، فقال أبو سعيد: سألت ابن عباس فقلت له: هل سمعت هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم، أو وجدته في كتاب الله؟ قال: لم أسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ولا وجدته في كتاب الله، وأنتم أعلم بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنكم كنتم بالغين كاملين عند ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام وأنا كنت صغيرًا، ولكن أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حرمة في الربا إلا في النسيئة، أي في تأخير قبض أحد العوضين، لا في التفاضل.
عن فَضالة بن عُبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخَرَز، ففصَّلتُها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا تُباع حتى تفصَّل».
رواه مسلم
قال فَضالة بن عُبيد رضي الله عنه: اشتريت يوم فتح خيبر سلسال باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففرزت ما فيها من خرز وذهب كل نوع وحده، فوجدت ثمنها أكثر من اثني عشر دينارًا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: لا يجوز بيع هذه القلادة إلا بعد التمييز بين الذهب والخرز؛ لكونه بيع مال ربوي بجنسه، فيشترط فيه التماثل، ولا يتحقق ذلك إلا بالفصل.
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ».
رواه مسلم
قال جابر رضي الله عنه: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وهو آخذه وإن لم يأكله، وإنما خص الأكل؛ لأنه أعظم أنواع الانتفاع، ومعطي الربا لمن يأخذه، وإن لم يأكل منه، إذ لا يتوصل إلى أكله إلا بمعاونته ومشاركته إياه، فهما شريكان في الإثم، كما كانا شريكين في الفعل، وكاتب الربا الذي يكتب وثيقته، وشاهدي الربا وهما من يتحمل الشهادة بعقده، وإن لم يؤدها، وإنما سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء في اللعنة؛ لأنه لم يحصل عقد الربا إلا بمجموعهم.
عن يحيى بن سعيد قال: كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرًا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من احتكر فهو خاطئ»، فقيل لسعيد: فإنك تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرًا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر.
رواه مسلم
أخبر سعيد بن المسيب أن معمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادخر ما يحتاجه الناس فهو آثم، ومقصود هذا منع التجار من الادخار، فقيل لسعيد: فأنت تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرًا الذي كان يخبرنا بهذا الحديث كان يحتكر، وذلك لأنهم احتكروا ما لا يضر بالناس، وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
كل الكمال والخير في اتباع منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، علماً وعملاً.
هدايات لشرح رياض الصالحين