الاقسام
اكتشف مجموعتنا المتنوعة من التصنيفات التي تغطي مواضيع متعددة لتلبية اهتماماتك المختلفةبطاقات دعوية تُبرز معانٍ عظيمة لآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بأسلوب يسير وعرض جذاب تعين المسلم على فهم أعمق لدينه بطريقة يسيرة
﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖ وَمِنَ ٱلۡأَرۡضِ مِثۡلَهُنَّۖ يَتَنَزَّلُ ٱلۡأَمۡرُ بَيۡنَهُنَّ لِتَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدۡ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عِلۡمَۢا ﴾
سورة الطلاق
الله هو الذي خلق سبع سماوات وخلق مثلهن في العدد سبع أراضين، يتنزل أمر الله مما أوحاه إلى رُسله، وما يُدَبِّر به أحوال خلقه بين السماوات والأرض، فيجرى أمره تبارك وتعالى وقضاؤه وقدره بينهن، وينفذ حكمه فيهن، قد أخبرناكم وبينا لكم ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، وأنه سبحانه أحاط بكل شيء علمًا تامًا، سواء أكان هذا الشيء جليلًا أم حقيرًا، صغيرًا أم كبيرًا فلا يخفى عليه شيء.
﴿ قَالَ قَآئِلٞ مِّنۡهُمۡ لَا تَقۡتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلۡقُوهُ فِي غَيَٰبَتِ ٱلۡجُبِّ يَلۡتَقِطۡهُ بَعۡضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمۡ فَٰعِلِينَ ﴾
سورة يوسف
قال أحد الإخوة بعد أن أفزعه ما هم مقدمون عليه بشأن أخيهم الصغير: لا تقتلوا يوسف وألقوه في قعر البئر يأخذه بعض المارة من المسافرين فيذهبون به إلى ناحية بعيدة عنكم؛ فتستريحوا منه ولا حاجة إلى قتله، فهذا أخف ضررًا من قتله فإن قتله جرم أعظم، إن كنتم عازمين على فعل ما قلتم فاكتفوا بذلك.
﴿ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلۡمَهۡدِ وَكَهۡلٗا وَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴾
سورة آل عمران
ومن معجزات هذا الغلام: أنه يكلم الناس بما فيه فلاحهم وهو رضيع قبل أوان كلامه، ويدعوهم إلى الله وهو كبير قد كملت قوته ورجولته، يدعوهم لما فيه صلاحهم ويرشدهم إلى ما فيه الخير لهم، وهو ممن يعملون الأعمال الصالحة وصاحب علم صحيح.
﴿ وَقَدِمۡنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنۡ عَمَلٖ فَجَعَلۡنَٰهُ هَبَآءٗ مَّنثُورًا ﴾
سورة الفرقان
وقَدِمْنا إلى ما عمله الكفار في الدنيا مِن عمل الخير والبر التي تعبوا فيها ورجوا أن تكون خيرًا لهم، فجعلناه مبعثرًا متطايرًا ضائعًا لا قيمة له؛ لأنهم فقدوا شرط قبوله، فلا ينفعهم عملهم في الآخرة؛ لكفرهم بالله وتكذيبهم لرسوله محمد ﷺ.
﴿ وَإِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُنَا قَالُواْ قَدۡ سَمِعۡنَا لَوۡ نَشَآءُ لَقُلۡنَا مِثۡلَ هَٰذَآ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ ﴾
سورة الأنفال
وإذا تتلى على هؤلاء المشركين آيات القرآن الدالة على صدق ما جاء به الرسول ﷺ قالوا: قد سمعنا مثل هذا من قبل، لو نشاء أن نقول مثل هذا القرآن لقلناه، ما هذا القرآن الذي تتلوه علينا وسمعناه منك إلا قصص الأولين وحكاياتهم التي سطرها بعضهم عنهم ولن نؤمن به.
﴿ وَمَكَرُواْ مَكۡرٗا وَمَكَرۡنَا مَكۡرٗا وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ ﴾
سورة النمل
ودبَّروا هذه المكيدة خِفية لإهلاك صالح وأتباعه المؤمنين مكرًا منهم بهم، ولكن هذا المكر السيئ، والتحايل القبيح قد أبطلناه بتدبيرنا لصالح ولمن آمن به، تدبيرًا محمودًا محكمًا، فنصرناه ونجيناه من مكرهم، وأخذناهم بالعقوبة على غِرَّة، وهم لا يتوقعون جزاءً على كيدهم الذي كادوه لنبينا.
﴿ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَشِرۡذِمَةٞ قَلِيلُونَ ﴾
سورة الشعراء
قال فرعون مقللًا من شأن بني إسرائيل: إن بني إسرائيل الذين فرُّوا مع موسى وخرجوا بدون إذني وإذنكم لَطائفة من الناس قليلة العدد.
﴿ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوۡحَىٰ لَهَا ﴾
سورة الزلزلة
لأنَّ الله أمرها بأن تشهد على العباد بما عملوه على ظهرها، فلا تعصى أمره.
﴿ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَخۡرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ مِن دِيَٰرِهِمۡ لِأَوَّلِ ٱلۡحَشۡرِۚ مَا ظَنَنتُمۡ أَن يَخۡرُجُواْۖ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمۡ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِنۡ حَيۡثُ لَمۡ يَحۡتَسِبُواْۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعۡبَۚ يُخۡرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيۡدِيهِمۡ وَأَيۡدِي ٱلۡمُؤۡمِنِينَ فَٱعۡتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ ﴾
سورة الحشر
هو الذي أخرج الذين كفروا بالله، وكذبوا نبوة محمد ﷺ، من أهل الكتاب وهم يهود بني النضير، من مساكنهم المجاورة للمسلمين في المدينة المنورة بعد نقض عهدهم مع الرسول ﷺ، فحاصرهم ورضوا بالجلاء، وذلك أول إخراج لليهود من جزيرة العرب إلى أرض الشام، ما ظننتم -أيها المؤمنون- أن يهود بنى النضير سيخرجون من ديارهم من المدينة بتلك السهولة، وذلك؛ لمنعة حصونهم وكثرة عددهم وعدتهم وقوتهم، ووجود من يحميهم ممن يسكنون معكم في المدينة، وهم حلفاؤهم من بنى قومهم، وظن بنو النضير أن حصونهم تمنعهم من بأس الله، وأنها ستحول بينهم وبين خروجهم منها، ونصركم عليهم، فكانت النتيجة أن أتاهم أمر الله وعذابه من جهة لم يخطر ببالهم أن يأتيهم أمره منها، وهو أمر الله عز وجل نبيه ﷺ بقتالهم وإجلائهم من ديارهم، وألقى الله في قلوبهم الفزع والخوف الشديد، فاستسلموا بسبب ذلك لما حكم به الرسول ﷺ عليهم، فخرجوا من حصونهم التي تمنعوا بها، حتى إنهم ليخربون بيوتهم التي سكنوها زمنًا طويلًا بأيديهم عن طريق إسقاط بنائها، وهدم السليم منها، وإزالة ما اشتملت عليه من أبواب وغيرها حتى لا ينتفع المسلمون بها من بعدهم، ويخربونها أيضًا بأيدي المؤمنين بتخريب حصونهم من الخارج؛ ليستطيعوا التمكن منهم والدخول عليهم، فاتعظوا يا أصحاب الأبصار السليمة بما حل بهم وجرى لهم، فلا تفعلوا أفعالهم فيحل بكم ما أحل بهم من غضب الله وعذابه.
﴿ وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلۡخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِۖ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبٗا كَبِيرٗا ﴾
سورة النساء
وسلموا لليتامى الذين مات آباؤهم وهم صغار أموالهم كاملة دون نقص إذا كنتم أوصياء عليهم إذا بلغوا سن الرشد وصاروا قادرين على حفظها، ولا تأخذوا مال اليتيم الجيد النفيس وتستبدلوه بالرديء من أموالكم، ولا تخلطوا أموال اليتامى إلى أموالكم بنية الاحتيال للاستيلاء عليها، إنَّ من فعل هذه الأفعال قد ارتكب ذنبًا عظيمًا عند الله.
عن ابن أبي عَمَّار قال: قلت لجابر: الضَّبْع صَيْدٌ هي؟ قال: «نعم»، قال: قلتُ: آكُلُها؟ قال: «نعم»، قال: قلتُ له: أَقَالَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: «نعم».
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي
سأل التابعي ابن أبي عمار رحمه الله جابرَ بن عبد الله رضي الله عنهما عن حكم الضبع، وهل يجوز صيدها وأكلها؟ فأجابه بأن ذلك جائز، ثم استفهم ابن أبي عمار من جابر عن هذه الفتوى هل هو شيء قاله برأيه، أو سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأخبره بأنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجَلَّالَة في الإبِل: أنْ يُرْكَبَ عليها، أو يُشْرَب مِن أَلْبَانِها".
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه
أفاد الحديث النَّهي عن ركوب الجلاَّلة من الإبل، والنهي عن شرب لبنها، -وهو متضمن للنهي عن أكل لحومها كما ورد في الأحاديث الأخرى-، والنهي في الحديث ليس خاصًّا بجنس الإبل بل هو عام في كل ما يتغذى على النجاسات والعذرات من الحيوان والطيور المأكولة -إن كان أكثر علفها من ذلك- ؛ لأنَّ لحمها ولبنها وعرقها صارت متولدات من النجاسة، فهي نجسة، إلا إذا غذيت بعد ذلك بطاهر ثلاثة أيام فأكثر، فيرتفع المنع حينئذ.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ خَالَةُ ابْنِ عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا، فأَكَل النبي صلى الله عليه وسلم من الأَقِطِ وَالسَّمْنِ، وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا»، قال ابن عباس: «فَأُكِلَ على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو كان حراما ما أُكِلَ على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ».
متفق عليه
يذكر ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث أن خالته أم حفيد أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعامًا: أقطًا وسمنًا وأضبًّا، فأكل صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك أكل الأضب؛ لأنه مما تعافه نفسه صلى الله عليه وسلم ، فكراهته له طبعًا، لا دينًا؛ لأنه بيّن سبب تركه، بأنه لم يكن فِي أرض قومه -كما في روايات الحديث الأخرى-، فدلّ عَلَى أنه ما تركه تديّنًا، بل لنفرة طبعه منه، ثم استدل ابن عباس على إباحة أكل الضب بأنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو كان حرامًا لما أقر غيره على أكله في مائدته.
عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فغابَ عنْك، فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ، ما لَمْ يُنْتِنْ».
رواه مسلم
أفاد الحديث أن الصائد إذا رمى الصيد بسهم ونحو ذلك مما هو في حكم السهم، فأصاب الصيد ثم غاب عن عين الصياد، ووجده بعد ذلك، ولم يجد فيه أثرًا قاتلاً إلاَّ سهمه جاز أكله ما لم يصل إلى مرحلة التغير والنتن؛ لأنه يصير حينئذ من الخبائث، ويضر بصحة الإنسان إذا أكله.
عن عائشة رضي الله عنها : أنّ قومًا قالوا: يا رسول الله إنّ قومًا يأتوننا باللحم لا نَدري أَذَكروا اسمَ الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «سَمُّوا الله عليه وكُلُوه».
رواه البخاري
في هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها أن أُناساً جاءوا إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن هذه اللحوم القادمة من قوم مسلمين، إلاَّ أنَّ عهدهم بالكفر قريب، فيغلب عليهم الجهل، فلا يُعلم هل ذكروا اسم الله عليه عند ذبحه أو لا؟ فأمر النَّبي صلى الله عليه وسلم السَّائلين أنْ يذكروا اسم الله عند أكلها وأن يأكلوا تلك اللحوم، ويظهر من قوله صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث: "سَمُّوْا الله أَنْتُمْ وَكُلُوا" أن في هذا نوعاً من اللوم عليهم، كأنه -عليه الصلاة والسلام- يقول: ليس لكم شأن فيما يفعله غيركم، إن كان الظاهر الحل، بل الشأن فيما تفعلونه أنتم، فسمّوا أنتم وكلوا. ومن هذا ما لو قدّم إليك يهودي أو نصراني ذبيحة ذبحها، فلا تسأل أذبحتها على طريقة إسلامية أو لا، لأن هذا السؤال لا وجه له، وهو من التعمّق، وهذا لا يحل الذبائح التي علم وتيقن أنها لم يُذكر عليها اسم الله تعالى .
عن كعب بن مالك، أنّ امرأةً ذَبحَت شاةً بِحَجَر، «فسُئل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمَرَ بِأكلها».
رواه البخاري
في هذا الحديث يُخبر كعب بن مالك رضي الله عنه أنّ امرأة ذبحت شاة بحجر، وكان سبب ذلك أنها كانت ترعى غنمًا عند أُحُد، فعدى الذئب على واحدة منها، فطردت الذئبَ، وأخذت حصاةً محدَّدة فذكَّتِ الشاة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صنيعها، فأمر صلى الله عليه وسلم بأكلها.
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن كان له سَعَة، ولمْ يُضَحِّ، فلا يَقْرَبَنّ مُصَلّانا».
رواه ابن ماجه وأحمد
يخبر أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي مسلم كانت عنده قدرة على أن يضحي لكنه لم يفعل فلا يقرب مصلى العيد ولا يصلي مع الناس، لأنه لا ينبغي للمسلم أن يترك الأضحية وعنده قدرة على ذلك، فالأضحية عبادة عظيمة وشعيرة في يوم عيد الأضحى، والجمهور على أنها سنة مؤكدة، وقال بعض العلماء بوجوبها في حق القادر.
عن جابر بن عبد الله، قال: «نَحَرْنَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عَامَ الحُدَيْبِيَة البَدَنَةَ عن سَبْعَة، والبَقَرَةَ عن سَبْعَة»
رواه مسلم
في هذا الحديث يخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهم عام الحديبية نحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معهم من الهدي، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترك السبعة في بدنة أو في بقرة فاشتركوا، فكان السبعة من الرجال يشتركون في بدنة، وكان السبعة يشتركون في بقرة.
عن عائشة رضي الله عنها : "أُنْزِلَتْ هذه الآية: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] في قول الرجل: لا والله وبَلَى والله".
رواه البخاري
قال تعالى : {لَا يُؤَاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ في أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: 89] فسَّرت عائشة رضي الله عنها لغو اليمين هنا: بأنَّه ما يتردَّد على ألسنة النّاس أثناء المحادثة عن قولهم: لا والله، وبلى والله، ممَّا يجري على اللسان، ولا يقصده القلب؛ وكذلك من لغو اليمين المذكور في الآية حلف الإنسان على أمرٍ ماضٍ يظنه كما قال، فبان بخلاف ما ظن. وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه، فبان خلافه، فلغو غير منعقدة، ولا كفَّارة فيها لقوله تعالى : {لَا يُؤَاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ في أَيْمَانِكُمْ} أي: لا يعاقبكم، ولا يلزمكم كفَّارة بما صدر منكم من الأيمان التي لا يقصدها الحالف. وكذا لو عقدها ظانًّا صدقه، فلم يكن، كمن حلف على غيره يظن أنَّه يطيعه، فلم يفعل، وأولى ما يدخل في الآية تفسير عائشة رضي الله عنها ؛ لأنها شاهدت التنزيل وهي عارفة بلغة العرب.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كفارةُ اليَمِين».
رواه مسلم
في الحديث أن كفارة النذور هي كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو توفير كسوة لهم من ثياب أو تحرير مملوك من الرق، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. هذ إن لم يوف به العبد، والنذور المقصودة في الحديث أنواع: أحدها: أنَّ ينذر نذرًا مطلقًا، كأنْ يقول: لله عليَّ نذرٌ، ولم يسم شيئًا، أو لله عليَّ نذر إنْ فعلت كذا، فهذا يجب عليه في حنثه كفَّارة يمين. الثاني: أنْ ينذر فعل معصية من المعاصي، أو ترك واجب من الواجبات عليه، فهذا يجب عليه الحنث؛ لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين". رواه الخمسة وصححه الألباني. الثالث: أن ينذر نذرًا لا يطيقه ويشق عليه مشقَّة كبيرة؛ من عبادة بدنية مستمرة، أو نفقات من ماله باهظة، فعليه كفارة يمين؛ فقد أخرج البيهقي عن عائشة رضي الله عنها في رجلٍ جعل ماله للمساكين صدقة، فقالت: "كفارة يمين". الرَّابع: نذر التبرر؛ كالصلاة، والصوم، والحج، والعمرة، بقصد التقرب إلى الله تعالى ، فيلزم الوفاء، سواءٌ نذره نذرًا مطلقا، أو علَّقه على حصول نعمة، أو اندفاع نقمة؛ كقوله: إنْ شَفَى الله مريضي، أو سَلِمَ مَالِي الغائب، ونحوه، فعليه كذا، أو حلف بقصد التقرب، كقوله: إنْ سلم مالي لأتصدقنَّ بكذا، فيلزمه الوفاء به إذا وُجِدَ شرطه.
كل الكمال والخير في اتباع منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، علماً وعملاً.
هدايات لشرح رياض الصالحين